مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

اسماعیل صالحی مازندرانی

نسخه متنی -صفحه : 336/ 257
نمايش فراداده

[...]

فإنها صريحة في الاستثناء، فلا إشكال فيها من جهة الدلالة، كما لا إشكال فيها - أيضا - من جهة السند، إذ هي وإن كانت مقطوعة غير مسندة في بعض نسخ التهذيب (1) إلا أنها في الكافي (2) وفي بعض آخر من نسخ التهذيب، مسندة إلى أبي عبد الله أو أبي جعفر (عليهما السلام). (3)

على أن قطع مثل " أبي بصير " الذي لا يروى إلا مع السماع عن المعصوم، غير قادح، كما أفاده الإمام الراحل (قدس سره). (4) أما تضعيف الرواية بأبي سعيد المكاري الواقفي الذي لم يوثق، فلا محل له لانجبارها من هذه الناحية بعمل الأصحاب، كما أفاده المحقق (قدس سره). (5)

ويؤيد ما ذكرنا من عدم العفو عن دم الحيض، ما في الفقه الرضوي:

" وإن كان الدم حمصة، فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض، فاغسل ثوبك منه ". (6)

وما عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 272 و 273، طبع مكتبة الصدوق، طهران.

(2) الفروع من الكافي: ج 3، ص 405.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 257، طبع دار الكتب الإسلامية، طهران.

(4) راجع، كتاب الطهارة: ج 3، ص 433.

(5) المعتبر، ص 119، حيث قال: " لا يقال: الراوي له عن أبي بصير، أبو سعيد وهو ضعيف، والفتوى موقوفة على أبي بصير وليس قوله حجة، لأنا نقول: الحجة عمل الأصحاب بمضمونه و قبولهم له فإن أبا جعفر بن بابويه قاله، والمرتضى والشيخان وأتباعهما ".

(6) مستدرك الوسائل: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 16 من أبواب النجاسات، الحديث 1، ص 566، (الطبعة الحديثة).