مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

المرأة الحائض، أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من
الدم، وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها، قال: إن العرق ليس من
الحيض ". (1)

وما روي عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: " سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن دم
الحيض يكون في الثوب، قال: اقرصيه (2) واغسليه وصلي فيه ". (3)

هذا كله في الحيض، فالأقوى فيه عدم العفو وإن كان أقل من الدرهم.

أما النفاس، فهو ملحق بالحيض، بلا خلاف بين الأصحاب (4)، بل ادعي عليه
الإجماع. (5)


(1) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 28 من أبواب النجاسات، الحديث 1،
ص 1040.

(2) مجمع البحرين، ج 4، ص 178، حيث قال: والقرص، الغسل بأطراف الأصابع، قاله
الجوهري وغيره.

(3) سنن ابن ماجة: ج 1، ص 206، وفي سنن أبي داود، ج 1، ص 99 و 100 عنها - أيضا -
أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض، فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل " وفيه
- أيضا - عن هشام، بهذا المعنى، قال: " حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه ".

(4) جواهر الكلام، ج 6، ص 120، حيث قال: " ويلحق به دم الاستحاضة والنفاس
بلا خلاف فيه عندنا، كما في السرائر ".

(5) كتاب الخلاف، ج 1، ص 162، مسألة 220، حيث قال: " دم الحيض والإستحاضة و
النفاس، لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره... دليلنا، إجماع الفرقة "، وغنية النزوع في ضمن سلسلة
الينابيع الفقهية، ج 2، ص 376، حيث قال: "... وهذا بخلاف دم الحيض والإستحاضة والنفاس،
فإن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابه شئ منه، قليلا كان أو كثيرا، كل ذلك بدليل الإجماع ".

/ 336