مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

اسماعیل صالحی مازندرانی

نسخه متنی -صفحه : 336/ 42
نمايش فراداده

[...]

ومنها: ما عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث براءة) أن عليا (عليه السلام) قال:

" لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك... ". (1)

ومنها: ما عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

" خطب علي (عليه السلام) بالناس واخترط سيفه وقال: لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن بالبيت مشرك ". (2)

منها: ما عن حكيم بن الحسين، عن علي بن الحسين (عليه السلام) (في حديث):

" إن عليا (عليه السلام) نادى في الموقف، ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان، ولا يقرب مسجد الحرام بعد هذا العام مشرك ". (3)

هذا كله في الآية.

وأما السنة: فهي الحديث النبوي المتقدم: " جنبوا مساجدكم النجاسة ". (4)

بتقريب: أن النجاسة التي أمر فيه بإبعادها عن المساجد، تعم ما إذا لم تكن مسرية متعدية، ولم يكن مصداقا للهتك والإهانة.

وعليه: فمقتضى " الحديث " حرمة إدخال النجاسة في المساجد، ولو لم يستلزم تنجيسها ولاهتكها.

(1) وسائل الشيعة: كتاب الحج، ج 9، الباب 53 من أبواب الطواف، الحديث 7، ص 464.

(2) كتاب التفسير للعياشي: ج 2، ص 74، وفي وسائل الشيعة: ج 9، كتاب الحج، الباب 53 من أبواب الطواف، الحديث 5، ص 464، وفيه: " خطب علي الناس ".

(3) وسائل الشيعة: ج 9، كتاب الحج، الباب 53 من أبواب الطواف، الحديث 6، ص 464.

(4) وسائل الشيعة: ج 3، كتاب الصلاة، الباب 24 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2، ص 504.