مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]


المقارنة لكلمة: " إنما " المفيد للحصر أو التأكيد، فكأنه قال: لا حيثية للمشركين إلا
حيثية القذارة، أو المشركون بتمام حقيقتهم عين القذارة... وإنما تفرع عدم قرب
المسجد الحرام على هذه المرتبة من النجاسة الإدعائية، وهي مختصة بالمشرك أو هو
وسائر الكفار، وأما سائر النجاسات فلا دليل على إلحاقها بهم مالم يدعي لها ما
ادعى، فالحكم لم يتفرع على النجس " بالكسر " حتى يتعدى إلى سائر النجاسات، بل
على ما بلغ مرتبة يدعى له هذه الدعوى على سبيل المبالغة....

وبالجملة: إسراء الحكم من هذه الحقيقة الإدعائية المبنية على ما أشرنا إليه
إلى غيرها مشكل، بل ممنوع ". (1)

هذا كله، مضافا إلى أن من المحتمل قويا هو المنع عن الدخول لعمل المناسك،
لا المنع عن مطلق الدخول، فلعل الآية (2) تكون كناية عن مثل هذا، ويكون قوله
تعالى: * (بعد عامهم هذا) * قرينة على ذلك المحتمل، كما أن معهودية شد
رحال المشركين في كل سنة إلى المسجد الحرام لعمل المناسك - أيضا - قرينة عليه.

وتشهد على هذا المدعى روايات:

منها: ما عن ابن عباس (في حديث): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث عليا (عليه السلام)
ينادي لا يحج بعد هذا العام، مشرك ولا يطوف بالبيت عريان... ". (3)


(1) كتاب الطهارة: ج 3، ص 439 و 440.

(2) سورة البقرة (9): الآية 28.

(3) وسائل الشيعة: ج 9، كتاب الحج، الباب 53 من أبواب الطواف، الحديث 1، ص 463،
ففي مجمع البيان، ج 5، ص 20: " والعام الذي أشار إليه، هو سنة تسع الذي نادى فيه علي (عليه السلام)
بالبراءة ".

/ 336