مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
[...]وفيه: مضافا إلى ضعف سنده بالإرسال، أنه قاصر الدلالة على المدعى،
وذلك، لاحتمال أن يكون المراد من النجاسة، معناه المصدري الحدثي، فيدل " الحديث "
على حرمة تنجيس المساجد، لكونه تلويثا موجبا للهتك والإهانة، لا أن المراد منها
عين النجاسة كي يستفاد من " الحديث " المنع عن إدخالها في المساجد ولو لم يستلزم
التلويث ولا الهتك.وبالجملة: ليس المراد من " الحديث " المنع عن إدخال البول والدم ونحوهما
من الأعيان النجسة في المساجد، بل المراد منه: لا تنجسوا مساجدكم ولا تلوثوها
بالنجاسات.هذا، مضافا إلى أن تجنيب المساجد عن النجاسات، غير إدخالها فيها، كما
لا يخفى.ثم إن السيد الحكيم (قدس سره) أجاب عن " الحديث " بقوله: " من المحتمل أن يكون
المراد منه، مسجد الجبهة، كما يشهد به إضافته إلى ضمير الجمع ". (1)وفيه: أن هذا الإحتمال خلاف ظاهر كلمة: " مساجدكم " بل الظاهر أن المراد
منها بيوت الله، كما يشهد عليه ما ورد في الأخبار، من قوله (عليه السلام): " جنبوا مساجدكم
البيع، والشراء، والمجانين، والصبيان ".