مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

اسماعیل صالحی مازندرانی

نسخه متنی -صفحه : 336/ 43
نمايش فراداده

[...]

وفيه: مضافا إلى ضعف سنده بالإرسال، أنه قاصر الدلالة على المدعى، وذلك، لاحتمال أن يكون المراد من النجاسة، معناه المصدري الحدثي، فيدل " الحديث " على حرمة تنجيس المساجد، لكونه تلويثا موجبا للهتك والإهانة، لا أن المراد منها عين النجاسة كي يستفاد من " الحديث " المنع عن إدخالها في المساجد ولو لم يستلزم التلويث ولا الهتك.

وبالجملة: ليس المراد من " الحديث " المنع عن إدخال البول والدم ونحوهما من الأعيان النجسة في المساجد، بل المراد منه: لا تنجسوا مساجدكم ولا تلوثوها بالنجاسات.

هذا، مضافا إلى أن تجنيب المساجد عن النجاسات، غير إدخالها فيها، كما لا يخفى.

ثم إن السيد الحكيم (قدس سره) أجاب عن " الحديث " بقوله: " من المحتمل أن يكون المراد منه، مسجد الجبهة، كما يشهد به إضافته إلى ضمير الجمع ". (1)

وفيه: أن هذا الإحتمال خلاف ظاهر كلمة: " مساجدكم " بل الظاهر أن المراد منها بيوت الله، كما يشهد عليه ما ورد في الأخبار، من قوله (عليه السلام): " جنبوا مساجدكم البيع، والشراء، والمجانين، والصبيان ".

(1) مستمسك العروة الوثقى: ج 1، ص 493.