مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
[...]ومنها: ما عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث براءة) أن عليا (عليه السلام)
قال:
" لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك... ". (1)ومنها: ما عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" خطب علي (عليه السلام) بالناس
واخترط سيفه وقال: لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن بالبيت مشرك ". (2)منها: ما عن حكيم بن الحسين، عن علي بن الحسين (عليه السلام) (في حديث):
" إن
عليا (عليه السلام) نادى في الموقف، ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان، ولا يقرب مسجد الحرام
بعد هذا العام مشرك ". (3)هذا كله في الآية.وأما السنة: فهي الحديث النبوي المتقدم: " جنبوا مساجدكم النجاسة ". (4)بتقريب: أن النجاسة التي أمر فيه بإبعادها عن المساجد، تعم ما إذا لم تكن
مسرية متعدية، ولم يكن مصداقا للهتك والإهانة.وعليه: فمقتضى " الحديث " حرمة إدخال النجاسة في المساجد، ولو لم يستلزم
تنجيسها ولاهتكها.