مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - نسخه متنی

اسماعیل صالحی مازندرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[...]

ومنها: ما عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث براءة) أن عليا (عليه السلام)
قال:

" لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك... ". (1)

ومنها: ما عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

" خطب علي (عليه السلام) بالناس
واخترط سيفه وقال: لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن بالبيت مشرك ". (2)

منها: ما عن حكيم بن الحسين، عن علي بن الحسين (عليه السلام) (في حديث):

" إن
عليا (عليه السلام) نادى في الموقف، ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان، ولا يقرب مسجد الحرام
بعد هذا العام مشرك ". (3)

هذا كله في الآية.

وأما السنة: فهي الحديث النبوي المتقدم: " جنبوا مساجدكم النجاسة ". (4)

بتقريب: أن النجاسة التي أمر فيه بإبعادها عن المساجد، تعم ما إذا لم تكن
مسرية متعدية، ولم يكن مصداقا للهتك والإهانة.

وعليه: فمقتضى " الحديث " حرمة إدخال النجاسة في المساجد، ولو لم يستلزم
تنجيسها ولاهتكها.


(1) وسائل الشيعة: كتاب الحج، ج 9، الباب 53 من أبواب الطواف، الحديث 7، ص 464.

(2) كتاب التفسير للعياشي: ج 2، ص 74، وفي وسائل الشيعة: ج 9، كتاب الحج، الباب 53
من أبواب الطواف، الحديث 5، ص 464، وفيه: " خطب علي الناس ".

(3) وسائل الشيعة: ج 9، كتاب الحج، الباب 53 من أبواب الطواف، الحديث 6، ص 464.

(4) وسائل الشيعة: ج 3، كتاب الصلاة، الباب 24 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2، ص 504.

/ 336