مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

اسماعیل صالحی مازندرانی

نسخه متنی -صفحه : 336/ 95
نمايش فراداده

[...]

الذمة أو الكلب، واللحم إغسله وكله ". (1)

ومنها: ما ورد في مورد الخبز المعجون بالماء المتنجس، كما عن حفص بن البختري، قال: " قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): في العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة ". (2)

ومنها: ما ورد في مورد السمن والعسل والزيت، كما عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به ". (3)

ومنها: ما ورد في مورد النهي عن استعمال الماء القليل المتنجس، فيما تشترط فيه الطهارة، كما عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:

" سألت عن رجل رعف، فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه... ". (4)

(1) وسائل الشيعة: ج 2، كتاب الطهارة، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8، ص 1056.

(2) وسائل الشيعة: ج 1، كتاب الطهارة، الباب 11 من أبواب الأسئار، الحديث 1، ص 174.

(3) وسائل الشيعة: ج 16، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1، ص 461، ووسائل الشيعة: ج 12، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1، ص 66.

(4) وسائل الشيعة: ج 1، كتاب الطهارة، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1، ص 112.