واما دوره بالنسبة إلى المشتري المستورد، فهو في الواقع أيضا تعهد منه بتسليم المستندات بكاملها من البائع و فحصها بدقة، فان كانت مطابقة لتمام المواصفات والشروط المقيدة في الاعتماد المستندي قام بدفع الثمن اليه، وإلا فلا.
ان المشتري المستورد إذا تقاعس عن الوفاء بالتزاماته و تخلف لسبب أو آخر، وامتنع عن تسلم المستندات التي تمثل نقل البضاعة أو عن الوفاء بالثمن، فللبنك ان يحبس المستندات إلى فترة محددة من تاريخ اخطاره بوصول المستندات المطابقة للشروط، فإن لم يدفع الثمن خلال هذه الفترة يقوم البنك ببيع البضاعة في الأسواق؛ لاستيفاء ما دفعه إلى البائع من الثمن.
ويمكن تخريج ذلك فقهيا بأحد وجهين:
ان دفع البنك ثمن البضاعة لما كان بأمر المشتري فهو ضامن له بضمان الغرامة وهي ضمان الاتلاف، باعتبار ان الاتلاف كان بأمره، وحيث انه ممتنع عن الأداء، فللبنك ان يقوم ببيع البضاعة لاستيفاء ما دفعه إلى البائع من الثمن تقاصا.