فقه الحضارة

علي حسيني سيستاني

نسخه متنی -صفحه : 195/ 53
نمايش فراداده

(1) الاقتراض - الإيداع

المصارف والبنوك على ثلاثة أصناف:

1 - الأهلي: وهو ما يتكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.

2 - الحكومي: وهو الذي يكون رأس ماله مكونا من أموال الدولة.

3 - المشترك: وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.

مسألة 1: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرك دفع الزيادة لأنه ربا محرم، ولو اقترض كذلك صح القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وقاء للشرط.

وقد ذكر للتخلص من الربا طرق:

منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلا بشرط أن يقرضه مبلغا معينا من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها،