منخول

محمد بن محمد غزالی؛ محقق: محمد حسن هیتو

نسخه متنی -صفحه : 212/ 195
نمايش فراداده

الفصل الثالث فيما هو مطلوب المجتهد إذا عينا مطلوبا

قالوا والمطلوب هو الأشبه وعبر معبرون عن الأشبه بأنه ما يظهر للفقيه في مجاري ظنه وهذا لا ضبط له فإن ذلك قد يتعارض وقال آخرون هو ما لو ورد به نص لطائفة وهذا حكم على الغيب وان ذكره ابن سريح من أصحابنا وقال آخرون هو الأشبه بالأصلين الذين تردد الواقعة بينهما من نفي أو اثبات وهو شوف الطالب من ظفر به فقد أصاب ومن لا فقد أخطأ وان أصاب في العمل

الفصل الرابع فيما إذا أخطأ المجتهد نصا

والمصوبة اضطربوا فمنهم من طرد التصويب تعويلا على وجوب العمل عليه وفيه إصابة الحق ومنهم من خطأه وغلا غالون حتى أثموه وقال القاضي لا يؤثم لأنه لم يتعمد ولكنه يحتمل ان يقال أخطأ من حيث إن المطلوب قد تعين ومنشأ التصويب نفي المطلوب والنص هو المطلوب هنا ثم قال يمكن ان يقال هو مصيب لأنه وجب عليه العمل وقد أدى ما كلف وحكم النص متعين في حق من عثر عليه والاحكام تختلف باختلاف الأحوال والاشخاص كما في تحريم الميتة لم يبق إلا أن يقال أخطأ النص فأقول نعم ولكن هذا لفظ لا خير فيه فإنه لم يجب عليه الوصول إليه إذ فيه تكليف وشطط بعد ان استفرغ كنه مجهودة وهو وهو كالمتيمم يقال لم تتوضأ فيقال نعم ولكن لم يجب عليه ذلك