منخول نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
والمختار
ان المجتهد مصيب في علمه مخطئ في التشوف المطلوب
وكذا نقول إذا لم يكن نص فلا فرق عندنا
ولكن إذا عثر على النص فقد نقول يجب تدارك الفائت لأن الخطأ صار
متيقنا
أما إذا لم يكن في المسألة نص فلا يستقين الخطا
وهي مسألة فقهية إذ القضاء يجب بأمر مجدد عندنا
نعم المجتهد في القبلة إذا تبين الخطأ والوقت باق هل تجب عليه
الإعادة
للشافعي رضي الله عنه فيه تردد
ومثاره ان المقصود من المكلف استقبال عين القبلة مقصودا أم لا
فان قلنا إنه مقصود فيمكن ان يقال يجب لان المقصود قد فات
والاجتهاد وسيلة لم يفض إلى المقصود فلا يغني
ولعل الظاهر أن القبلة ليست مقصودة في عينها فان تكليف المصلي ذلك
في جهالاته وعماياته صلى الله عليه وسلم محال
ولهذا قضى بسقوط الإعادة في الأظهر
واما العثور على النص فمقصود الشارع قطعا
وإنما فرضنا الكلام في الوقت لئلا يتورط في افتقار القضاء إلى أمر
مجدد
وعلى الجملة الفرق بين القبلة والنص عسير
وختم الكتاب بالرد على أبي حنيفة رحمه الله حيث قال كل مجتهد
مصيب في اجتهاده فان قيد بالاجتهاد وأراد به انه مخطئ في علمه فهذا زلل
لما ذكرناه وان أراد به انه أصاب ما هو شوف الطالب فكذلك
وان عني به انه أدي ما كلف فهو مساعد عليه والله أعلم بالصواب