كتاب العموم والخصوص - منخول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منخول - نسخه متنی

محمد بن محمد غزالی؛ محقق: محمد حسن هیتو

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب العموم والخصوص

العام نوع من أنواع الكلام القائم بالنفس كما ذكرناه في الأمر
وحده ما يتعلق بمعلومين فصاعدا من جهة واحدة احتزازا) عن قوله
ضرب زيد عمرا
ومقصود الكتاب تحويه ثلاث عشرة مسألة

مسألة (1)

المتوقفون عبد في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم
وإليه صار شيخنا أبو الحسن
ولزمه ذلك من أسئلة الوعيدية الصائرين إلى أن المؤمن يعذب
بالمعصية وقول الجهمية المرجئة الذين يقولون إن المؤمن لا يعذب
بالمعصية والخوارج الذين صاروا إلى أن من ارتكب معصية خلد في
النار مع زعمهم أن لا صغيرة إذ مخالفة الأمر كيف كان فهي كبيرة
ومنهم من أثبت الصغيرة وقضي باحباطها عليه إلا إذا وقع الإصرار عليها
ثم اختلفت الواقفية
فمنهم من قال العام مشترك للواحد والجمع كلفظ العين
ومنهم من توقف في ذلك أيضا
ووجه إبطال مذهبهم ما ذكرناه في صيغة الأمر على أنا نعلم تفرقه
العرب بين الرجل والرجلين والرجال وتمييز الواحد عن الجمع والجمع عن
الثنية
وقال الشافعي رضي الله عنه العام نص في كل ما يصلح أن يكون
متناولا له
وعزي إلى شيخنا أبي الحسن أنه قال وإن اقترنت به القرائن المؤكدة فهو
متوقف فيه
وهذا النقل غير صحيح
وقيل لم يتوقف في أداة الشرط إذا اتصل بالكلام في قولهم من دخل
الدار فأعطه درهما
والمختار أنه نص في أقل الجمع كما ذكرناه ظاهر فيما وراءه ووجهه
ظاهر
وغرضنا من صيغ الجمع يتبين بتقسيم فنقول
العموم يتلقى من أدوات الشرط ومن صيغ الجموع
أما أدوات الشرط كقولهم من دخل الدار فأعطه درهما
ومن أحيا أرضا ميتة فهي له
وكلمة من اسم تقتضي الإبهام فتقتضي الاستغراق
وقد يتلقى من ظرف الزمان كقوله متى أكرمتني أكرمتك
ومن ظرف المكان كقوله حيث كنت حضرتك
قال القاضي وكذا إذا قال إن أكرمتني لأن إن تقتضي إبهاما
وعندنا إنه لا يقتضي الاستغراق لأن الإبهام آيل إلى المصدر

/ 212