الفصل الرابع
في
تمييز الخاص عن الاستثناء
فليعلم أن العام قد يكون عاما لذاته كالمذكور والمعلوم فلا تخصيصفيه
وقد يكون عاما بالنسبة كالموجود والجوهر وما ضاهاه
فالخاص لذاته كالواحد الذي لا يتجزأ
والخاص بالإضافة مثلا كالثلاثة خاص بالإضافة إلى ما فوقه عام
بالإضافة إلى ما دونه
وحد الخاص في غرضنا القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج
غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ
والفرق بين الاستثناء وبين التخصيص أن الاستثناء جزء من
الكلام ولهذا يعتبر اتصاله بخلاف التخصيص
والآخر أن التخصيص بيان لمعنى اللفظ المطلق حتى يبين أنه المراد به
والاستثناء ليس بيانا فإنه إذا قال لفلان علي عشرة إلا خمسة لا يبين أن
العشرة أريد بها الخمسة ولكن العشرة للعشرة ولزوم الخمسة يتبين بتتمة
الكلام ولفظ الناس إذا خصص بالعشرة تبين أنه المراد به عند الإطلاق
ولكنا! تبيناه عند التخصيص وعن هذا كان الاستثناء رافعا
وناسخا ولم يكن التخصيص كذلك
والاستثناء يجوز اتصاله بالنص
والتخصيص لا يتطرق إلى النص
نعم يتطرق الاستثناء إلى الظاهر أيضا إذ يقول رأيت الناس
إلا ثلاثا
كتاب التأويل
يتقدم على مقصوده أن مأخذ الشريعة ينقسم إلى الألفاظ وإلىما عداها
وغرضنا ذكر الألفاظ وضبطها إذ عليها نتكلم بمسالك التأويل
ثم هي تنقسم إلى ألفاظ القرآن وإلى ألفاظ الرسول
فأما ألفاظ القرآن فتنقسم إلى ما يقطع بفحواه وهو النص
وإلى ما يظهر معناه مع احتمال وهو الظاهر
وإلى ما يتردد بين جهتين من غير ترجح وهو المجمل
وألفاظ الرسول تنقسم إلى
متواتر وهو نازل منزلة القرآن في التمسك به وفي انقسامه فإنه
مقطوع به
وإلى المنقول آحادا وهو الذي لا يقطع بأصله وهو أيضا ينقسم إلى
نص وظاهر ومجمل كآيات القرآن
ولفظ الصحابي إذا رأيناه دليلا فهو كالاخبار