فإن قالوا فجوزوا موت النبي عليه السلام قبل البيان
قلنا يجوز وتبين أن لا تكليف ثم يعكس عليه في النسخ
وإن قالوا هذا إلغاز
قلنا لا يعد ذلك إلغازا في العرف
القول في اللغات
وفيه مسائل
قال القائلون اللغات كلها اصطلاحية إذ التوقيف يثبت بقول الرسول عليه السلام ولا يفهمقوله دون ثبوت اللغة وقال آخرون هي توقيفة علي إذ لا اصطلاح يفرض بعد
دعاء البعض البعض بالاصطلاح ولا بد من عبارة يفهم منها قصد
الاصطلاح وقال آخرون ما يفهم منه قصد التواضع توقيفي دون ما عداه ونحن نجوز كونها اصطلاحية
بأن يحرك الله تعالى رأس واحد فيفهم الآخر أنه قصد الاصطلاح ونجوز كونها
توقيفية بأن يثبت الرب تعالى مراسم وخطوطا يفهم الناظر فيها العبارات ثم يتعلم البعض
من البعض وكيف لا يجوز في العقل كل واحد منها ونحن نرى الصبي يتكلم بكلمة ابوبه
حتى ويفهم ذلك من قرائن أحوالهما في حال صغره فإذا الكل جائز
وأما وقع أحد الجائزين فلا يستدرك بالعقل ولا دليل في السمع عليه وقوله
تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ظاهر في كونه توقيفا وليس بقاطع
إذ يحتمل كونها مصطلحا عليها من خلق خلقه الله تعالى قبل آدم
مسألة اختلفوا في أن اللغات هل تثبت قياسا
ووجه تنقيح محل النزاع أن صنع التصاريف على القياس ثابت في
كل مصدر نقل بالإتفاق أو هو في الحكم المنقول وتبديل العبارات ممتنع
بالإتفاق كتسمية الفرس دارا الدار فرسا
ومحل النزاع القياس على عبارة تشير إلى معنى آخر وهو حائد عن منهج
القياس كقولهم للخمر خمر لأنه يخامر العقل أو يخمر وقياسه أن
يقال مخامر أو مخمر فهل تسمى الأشربة المخامرة للعقل خمرا قياسا