منخول نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وهذا فاسد
فإنهم ينفون مطلوبا معينا فضلا من إثبات مسلك يدل عليه
ولو فرضت مفتية تحت مفت قالوا على المرأة الامتناع إذا رأت
التحريم وعلى الزوج مد اليد وكل يأخذ باجتهاده ولا يستبعد هذا
التناقض فإنه ينعكس على من يقول المصيب واحد فإنه لا يعنيه
ولو وجب على كل واحد أن يعمل باجتهاده
تمسك القاضي بأن قال
يجب قطعا على كل مجتهد العمل باجتهاده شرعا والوجوب بأمر الله
وما وجب بإيجاب الله فهو حق فهو المعني بكون كل واحد مصيبا للحق في
حق نفسه
وإن قيل لم ينه الاجتهاد نهايته
قلنا إذا غلب على ظنه ولم يبق له مضطرب في اعتقاده فتكليفه أمرا
وراءه تكليف مالا يطاق فإنه أدى ما كلف ولم يكلف الا استفادة أنه غلبة
الظن وقد استفاده
والمختار عندنا
أن كل مجتهد مصيب في عمله قطعا فإنه وجب بإيجاب الله
ولا معنى للقضاء بإصابة كل واحد على معنى نفي مطلوب معين في
علم الله من تحريم أو تحليل
إذ لو قيل به لما تصور الطلب في حق كل مجتهد يقدم على اجتهاد إذ
يعتقد في علم الله حكما هو مطلوبه من كتاب أو سنة أو إجماع فإن لم يجد
فما هو إلا شبه بأصول الشريعة وإذا لم يتخيل ذلك لم يتصور طلبه وهو
كالذي يطلب زيدا في الدار ولا يتعين في خياله أحد التقديرين على
البدل
ويتبين هذا بمثال وهو أن المجتهد في القبلة ينبغي أن يعتقد تعين القبلة
في إحدى الجهات وكونه مأمورا بطلبها بغلبة الظن ولو لم يتخيل ذلك
كان كمن يطلب جهة من أربع جهات ولا تميز لبعضها على بعض فلا يكون
له مطلوب معين ولا يتصور له طلب
فعلى هذا نقول إذ فرضنا واقعة لو انتهى الاجتهاد فيها نهايته انتهى
إلى التحريم المحقق فانتهى المجتهد إلى الكراهية مثلا وجب العمل به وله
أجر واحد
ولو اتفق عثور على منتهى التحريم لكان مصيبا ما هو شوف الطالبين
وهو غاية التحريم
فقد تبين أنهما مصيبان في العمل واحدهما مخطئ في الوصول إلى
ما هو شوف الطالبين لا بعينه
وقد يقول القاضي ليس لله تعالى في الوقائع المظنونة حكم معين عام على
جميع الخلائق
إذ الحكم توجيه الخطاب ويستحيل توجيه الخطاب على التعيين مع
انشعاب مسالك الظنون
ولو كان معنيا لدلت عليه امارة ولو دلت الامارة لعلمت وانقلب
مقطوعا به
وهذا غير سديد
فإن لله تعالى في كل واقعة حكما حق المجتهد أن يتشوف إليه وعليه
امارات تورث غلبة الظن
وللظنون في العقول مسالك كما للعلوم
فهو كطالب القبلة بظنه
ان أصاب جهة القبلة فله أجران
وإن بنى على غلبة الظن ولم يصب فله أجر واحد