منخول

محمد بن محمد غزالی؛ محقق: محمد حسن هیتو

نسخه متنی -صفحه : 212/ 196
نمايش فراداده

والمختار ان المجتهد مصيب في علمه مخطئ في التشوف المطلوب وكذا نقول إذا لم يكن نص فلا فرق عندنا ولكن إذا عثر على النص فقد نقول يجب تدارك الفائت لأن الخطأ صار متيقنا أما إذا لم يكن في المسألة نص فلا يستقين الخطا وهي مسألة فقهية إذ القضاء يجب بأمر مجدد عندنا نعم المجتهد في القبلة إذا تبين الخطأ والوقت باق هل تجب عليه الإعادة للشافعي رضي الله عنه فيه تردد ومثاره ان المقصود من المكلف استقبال عين القبلة مقصودا أم لا فان قلنا إنه مقصود فيمكن ان يقال يجب لان المقصود قد فات والاجتهاد وسيلة لم يفض إلى المقصود فلا يغني ولعل الظاهر أن القبلة ليست مقصودة في عينها فان تكليف المصلي ذلك في جهالاته وعماياته صلى الله عليه وسلم محال ولهذا قضى بسقوط الإعادة في الأظهر واما العثور على النص فمقصود الشارع قطعا وإنما فرضنا الكلام في الوقت لئلا يتورط في افتقار القضاء إلى أمر مجدد وعلى الجملة الفرق بين القبلة والنص عسير وختم الكتاب بالرد على أبي حنيفة رحمه الله حيث قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده فان قيد بالاجتهاد وأراد به انه مخطئ في علمه فهذا زلل لما ذكرناه وان أراد به انه أصاب ما هو شوف الطالب فكذلك وان عني به انه أدي ما كلف فهو مساعد عليه والله أعلم بالصواب