الفصل الثالث
فيما
هو مطلوب المجتهد إذا عينا مطلوبا
قالوا والمطلوب هو الأشبه وعبر معبرون عن الأشبه بأنه ما يظهرللفقيه في مجاري ظنه
وهذا لا ضبط له فإن ذلك قد يتعارض
وقال آخرون هو ما لو ورد به نص لطائفة
وهذا حكم على الغيب وان ذكره ابن سريح من أصحابنا
وقال آخرون هو الأشبه بالأصلين الذين تردد الواقعة بينهما من نفي
أو اثبات وهو شوف الطالب
من ظفر به فقد أصاب
ومن لا فقد أخطأ وان أصاب في العمل
الفصل الرابع
فيما
إذا أخطأ المجتهد نصا
والمصوبة اضطربوا فمنهم من طرد التصويب تعويلا على وجوبالعمل عليه وفيه إصابة الحق
ومنهم من خطأه
وغلا غالون حتى أثموه
وقال القاضي لا يؤثم لأنه لم يتعمد ولكنه يحتمل ان يقال أخطأ
من حيث إن المطلوب قد تعين
ومنشأ التصويب نفي المطلوب والنص هو المطلوب هنا
ثم قال يمكن ان يقال هو مصيب لأنه وجب عليه العمل وقد أدى
ما كلف وحكم النص متعين في حق من عثر عليه والاحكام تختلف باختلاف
الأحوال والاشخاص كما في تحريم الميتة لم يبق إلا أن يقال أخطأ النص
فأقول نعم ولكن هذا لفظ لا خير فيه فإنه لم يجب عليه الوصول
إليه إذ فيه تكليف وشطط بعد ان استفرغ كنه مجهودة
وهو وهو كالمتيمم يقال لم تتوضأ فيقال نعم ولكن لم يجب عليه ذلك