أحدهما في الاجتهاد واحكامه والثاني في احكام المقلد
فليعلم أولا ان الفتوى ركن عظيم في الشريعة لا ينكره منكر وعليه عول الصحابة بعد ان استأثر الله برسوله وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا هذا ولا يستقل به كل أحد ولكن لا بد من أوصاف وشرائط ولنا في ضبطها مسالك
على الاجمال ان نقول المفتي هو المستقل بأحكام الشرع نصا واستنباطا وأشرنا بالنص إلى الكتاب والسنة وبالاستنباط إلى الأقيسة والمعاني
ان نفصل الشرائط فنقول لا بد من العقل والبلوغ إذ الصبي لا يقبل قوله وروايته والرق لا يقدح وكذا الأنوثة ولا بد من الورع فلا يصدق الفاسق ولا يجوز التعويل على قوله ولا بد من علم اللغة فإن مآخذ الشرع ألفاظ عربية وينبغي ان يستقل بفهم كلام العرب ولا يكفيه الرجوع إلى الكتب فإنها لا تدل إلا على معاني الألفاظ فأما العاني المفهومة من سياقها وترتيبها لا تفهم إلا يستقل بها والتعمق في غرائب اللغة لا يشترط ولا بد من علم النحو فمنه يثور معظم اشكالات القران ولا بد من علم الأحاديث المتعلقة بالأحكام ومعرفة الناسخ والمنسوخ وعلم التواريخ ليتبين المتقدم عن المتأخر والعلم بالسقيم والصحيح من الأحاديث وسير الصحابة ومذاهب الأئمة لكيلا يخرق اجماعا ولا بد من أصول الفقه فلا استقلال للنظر دونه وفقه النفس لا بد منه وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب ولا بد من معرفة احكام الشرع