المسلك الثالث
وهو المختار وهو الحاوي لجملة هذه التفاصيلأن يكون على صفة يسهل عليه درك أحكام الشريعة بعد الورع
والبلوغ ليقبل قوله ولا يتمكن منه إلا بجملة ما فصلناه نعم لا نؤاخذه
بحفظ الاحكام
فإن أئمة الأحاديث بوبوا أحاديث الاحكام وميزوا الصحيح عن الفاسد
والتعويل فيه على الكتب جائز كما ذكرناه في كتاب الأخبار فليراجع إذا
مست الحاجة إليه
الفصل الثاني
في
كيفية سرد الاجتهاد ومراعاة تربيته
قال الشافعي رضي الله عنه إذا رفعت إليه واقعة فليعرضها علىنصوص الكتاب
فان اعوزه فعلى الأخبار المتواترة
فان اعوزة إذا فعلى الآحاد
فان اعوزه لم يخص في القياس بل يلتفت إلى ظاهر القرآن
فان وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس وخبر فإن لم يجد مخصصا
حكم به
وان لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب فان
وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع
وان لم يجد اجماعا خاض في القياس
ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمها على الجزئيات كما في القتل
بالمثقل يقدم قاعدة الردع على مراعاة الاله
فان عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع فان وجدها
في معنى واحد الحق به وألا انحدر إلى قياس مخيل
فان اعوزه تمسك بالشبه
ولا يعول على طرد إن كان يؤمن بالله العزيز ويعرف مآخذ الشرع
هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي رضي الله عنه
ولقد أخر الإجماع عن الأخبار
وذاك تأخير مرتبة لا تأخير عمل إذ العمل به مقدم ولكن الخبر
يتقدم في المرتبة عليه فان مستنده قبول الإجماع