المتقدم آنفا : و روى : النفي هو الحبس سنة أو يتوب ( 1 ) قال في كشف اللثام : و فى بعض الاخبار النفي هو الحبس سنة .
و فيه انه مرسل يفسر النفي بالحبس سنة و لا يصح رفع اليد عن الظاهر به .
قال في الرياض : و ظاهر النفي في الفتوى و النص انما هو الاخراج من البلد و لكن في الرضوي و غيره : روى ان المراد به الحبس سنة أو يتوب ، و الرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة انتهى .
أقول : بل ان رواية ابن سنان التي هى الاصل في الحكم بالنفي كالصريحة بخلاف ذلك ، و ذلك لان لفظها : و ينفى من المصر الذي هو فيه ، فكيف يقال بان النفي هو الحبس سنة ، و الحال هذه ؟ .
الا ان يقال : ان غرض الشارع من نفيه عن البلد عدم كونه في المجتمع الذي ارتكب فيه هذا العمل الشنيع و هذا الفرض كما يحصل بإخراجه من البلد كذلك يحصل بالحبس .
و هو كما ترى ( 2 ) .
لا فرق في حكم القواد بين الحر و العبد .
قال المحقق : و يستوى فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر .
أقول : و قد استدل لذلك بالاطلاق و ذلك لان لسان رواية عبد الله بن سنان : ان الجامع بين الذكر و الانثى حراما يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا الخ و هذا مطلق شامل للحر و العبد و هكذا يشمل المسلم و الكافر .
لكن لا يخفى ان هذا لا يساعد و لا يلائم الروايات الناطقة بان حد العبد نصف الحر و هي ايضا بإطلاقها شاملة للمقام .
ففى رواية سليمان بن خالد عن ابى عبد
1 - مستدرك الوسائل ج 18 ص 87 ب 5 من حد القيادة و السحق ح 1 . 2 - أقول : و يمكن ان يقال ان كمية مقدار النفي موكول بنظر الحاكم بل هو وجه وجيه و ان لم يذكره سيدنا الاستاذ الاكبر دام ظله .