منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الله عليه السلام قال : قيل له فان زنى و هو مكاتب و لم يود شيئا من مكاتبته ؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة و يضرب خمسين ( 1 ) .و عن محمد بن على بن الحسين باسناده عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم ان العبد اتى حدا من حدود الله قال : ان كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته ، فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ، و يضرب نصف حد العبد ، و ان لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد ( 2 ) فان ظاهر هاتين و أمثالهما هو العموم و ان الملاك هو حد من حدود الله سبحانه فانه ينصف و من المعلوم ان الحدود كلها حق الله ، و حدود الله ، و من جملتها حد القيادة .و هذه الرواية اما حاكمة أو مخصصة و ذلك لانه ان كان موضوعها الحد فتكون ناظرة إلى ادلة الحدود المقررة على المعاصي الخاصة كالدليل الدال على ان حد شرب الخمر ثمانون جلدة وحد الزنا مأة إلى ذلك من الحدود .فروايات العبد تقول بان حد العبد في الموارد المختلفة هو النصف فتكون حاكمة ، و لو كان الموضوع فيها هو العبد فهي مخصصة و كأنه قيل : كل من زنى يجلد مأة الا العبد فانه يضرب خمسين و كل من شرب الخمر فانه يجلد ثمانين الا العبد فانه يجلد أربعين و هكذا .هذا مضافا إلى اشتمال بعض الاخبار الواردة في المقام على التعليل في الحكم بالنصف ، فعن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : امة زنت ، قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت : فانها عادت قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لان الحر إذا زنى اربع مرات و أقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الامة ثماني