منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
البلدة المنفي إليها إلى غيرها ايضا .أللهم الا ان يقرر المطلب بان علة الحدوث علة البقاء فإذا وجدت علة الحدوث و هو صرف الوجود من القيادة الموجب لاخراجه من بلده فهو كاف في استمرار هذا النفي إلى ان يتوب فهذا الفعل كاف في استمرار النفي إلى ان يحصل العلة الرافعة له و هي التوبة و حينئذ تنقطع العلة و ان كان الصدق الاسمي باقيا بعد تلبسه بالمبدأ أولا فان هذا لا يوجب دوام الحكم اى النفي .و ان أمكن الاشكال بانه على فرض كفاية الحدوث في البقا و كون علة الحدوث علة البقاء و الاستمرار يلزم الحكم مطلقا و قطع هذا الحكم بالتوبة يحتاج إلى دليل .لكن الانصاف عدم وروده لان مقتضى قوله صلى الله عليه و آله : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ( 1 ) هو صيرورته كمن لم يأت بهذا العمل القبيح فلا عقوبة عليه سوا كان اخرويا كالعذاب أو دنيويا كالنفي و لا وجه لاحتمال كون المراد من عدم ذنب عليه هو العقوبة و العذاب و ذلك لكون النفي ايضا نوعا من العقوبة فهو كالعذاب الاخروى .لا يقال : فعلى هذا فلا قضأ على من ترك صلاته و صيامه بعد ان تاب إلى الله تعالى و الحال انه لا شك في لزوم القضاء عليه .لانا نقول : ان مسألة القضاء مسألة اخرى العقوبات و الذى يرتفع بالدليل المزبور هو العقوبات وحدها .و على الجملة فرفع النفي عنه بسبب التوبة و قطع هذا الحكم عنه بذلك امران بينهما كمال المناسبة و الملائمة فان التوبة كالما بعينه الذي يزيل النجاسة ، و تعمل التوبة في نفس الانسان بالنسبة إلى المعصية ما يعمله المأ في بدن الانسان أو ثوبه بالنسبة إلى القذارة أو النجاسة الحاصلة فيهما .ثالثها ما ورد في خبر من التحديد بالسنة أو يتوب ففى خبر الفقة الرضوي