منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البلدة المنفي إليها إلى غيرها ايضا .

أللهم الا ان يقرر المطلب بان علة الحدوث علة البقاء فإذا وجدت علة الحدوث و هو صرف الوجود من القيادة الموجب لاخراجه من بلده فهو كاف في استمرار هذا النفي إلى ان يتوب فهذا الفعل كاف في استمرار النفي إلى ان يحصل العلة الرافعة له و هي التوبة و حينئذ تنقطع العلة و ان كان الصدق الاسمي باقيا بعد تلبسه بالمبدأ أولا فان هذا لا يوجب دوام الحكم اى النفي .

و ان أمكن الاشكال بانه على فرض كفاية الحدوث في البقا و كون علة الحدوث علة البقاء و الاستمرار يلزم الحكم مطلقا و قطع هذا الحكم بالتوبة يحتاج إلى دليل .

لكن الانصاف عدم وروده لان مقتضى قوله صلى الله عليه و آله : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ( 1 ) هو صيرورته كمن لم يأت بهذا العمل القبيح فلا عقوبة عليه سوا كان اخرويا كالعذاب أو دنيويا كالنفي و لا وجه لاحتمال كون المراد من عدم ذنب عليه هو العقوبة و العذاب و ذلك لكون النفي ايضا نوعا من العقوبة فهو كالعذاب الاخروى .

لا يقال : فعلى هذا فلا قضأ على من ترك صلاته و صيامه بعد ان تاب إلى الله تعالى و الحال انه لا شك في لزوم القضاء عليه .

لانا نقول : ان مسألة القضاء مسألة اخرى العقوبات و الذى يرتفع بالدليل المزبور هو العقوبات وحدها .

و على الجملة فرفع النفي عنه بسبب التوبة و قطع هذا الحكم عنه بذلك امران بينهما كمال المناسبة و الملائمة فان التوبة كالما بعينه الذي يزيل النجاسة ، و تعمل التوبة في نفس الانسان بالنسبة إلى المعصية ما يعمله المأ في بدن الانسان أو ثوبه بالنسبة إلى القذارة أو النجاسة الحاصلة فيهما .

ثالثها ما ورد في خبر من التحديد بالسنة أو يتوب ففى خبر الفقة الرضوي

1 - بحار الانوار طبع بيروت ج 6 ص 21 .

/ 411