منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 104
نمايش فراداده

مرات رجمت في التاسعة قلت : و ما العلة في ذلك ؟ قال : لان الله عز و جل رحمها ان يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : و على امام المسلمين ان يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب ( 1 ) .

قال المحدث الحر العاملي : و رواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه الا انه قال : في عبد زنى .

فقد علل تنصيف الحد في المملوكة بان الله رحمها و لم يجمع عليها حبل الملكية وحد الحرية .

فمقتضى هذه الروايات و هذا التعليل هو الحكم بالنصف في المقام ايضا و لم يتعرض العلماء لهذا البحث في المقام .

نعم قد تعرض له بعض المعاصرين اشارة و بصورة الترديد و الاجمال قال قدس سره : و إطلاق الحد على فرض الحجية يشمل جميع ما ذكر فلا بد من ملاحظة ما دل على تنصيف الحد بالنسبة إلى المملوك هل يشمل المقام أو لا ؟ .

( 2 ) .

و التحقيق انه لو كان المعتمد في الحكم بعدم الفرق إطلاق رواية ابن سنان فمقتضى القاعدة تقديم روايات العبد خصوصا بلحاظ التعليل المزبور ، و اللازم العمل بها و الحكم بالنصف في المقام ايضا و على ذلك فليس الاطلاق وجها في الحكم بتساوي الحر و العبد و عدم الفرق بينهما في الحكم .

نعم يمكن ان يقال ان المعتمد هو الشهرة أو الاجماع كما عن الانتصار و الغنية ادعاؤه على عدم الفرق بينهما .

و فى الرياض : بلا خلاف عليه بل الاجماع في الانتصار و الغنية و هو الحجة انتهى .

و فى الجواهر : لا خلاف ، ايضا إلى ذلك من الكلمات و على الجملة فهم قد صرحوا هنا بعدم الفرق بين الحر و العبد ( 3 ) و لو لا ذلك فقاعدة الدرء

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من حد الزنا ح 1 .

( 2 ) جامع المدارك ج 7 ص 90 .

3 - يقول المقرر : و ممن صرح بذلك أبو الصلاح الحلبي في الكافي ص 410 و المحقق في