أحدكما زان أو لائط ( 1 ) .
قال في الجواهر بعد اختيار عدم الحد في الفرع السابق لا للمواجه و لا للاب و لا للام : و من ذلك يعلم الحال في ما لو قال أحدهما زان ، لا على التعيين الذي استشكل فيه في القواعد من ثبوت حق في ذمته و قد ابهم فلنا المطالبة بالقصد و من ان في ذلك إشاعة الفاحشة و زيادة في الايذاء و التعيير فليس الا إيجاب حد لهما لا يقام الا عند اجتماعهما لانحصار الحد فيهما و فى كشف اللثام : و هو الاقوى : و فيه ما سمعته انتهى .
أقول : الكلام في هذا الفرع هو الكلام في الفرع السابق و الظاهر عدم تحقق القذف و ليس الا احتماله بالنسبة إلى كل واحد منهما .
و اما مطالبته بالبيان و توضيح المراد و القصد ففيه انه لا داعي إلى ذلك و لا دليل على جوازه و ليس وظيفة الحاكم التجسس عن ذلك بعد ان فيه إشاعة الفحشاء و مزيد الايذاء حيث انه إذا طولب بالبيان و شرح ما قصد فيؤل الامر إلى استحقاق الحد بعد ان استحق التعزير بالكلام المبهم و على هذا فيكتفى بالتعزير و يختم الدعوي .
و أضف إلى ذلك انه لا يجرى المطالبة بالقصد في جميع صور المسألة بل انما يجرى في بعضها .
توضيح ذلك ان رمى المعين قسمان : فتارة يعرف هو الشخص المجرم
1 - قال فخر الدين قدس سره في الايضاح ص 503 عند البحث في كلام العلامة المذكور : إذا قال له يا خال الزاني و تعدد ولد أخته أو يا عم الزاني و تعدد أولاد أخيه أو يا جد الزاني و تعدد ولد ولده ، فان بين من مراده ، بالقذف كان حق الحد له و ان لم يبين ففيه اشكال يحتمل ان يلزم بالبيان لان في ذمته حقا قد أبهم مستحقه فليزم تبيانه بحيث يستوفي لله و هذا ضعيف لانه أمر بإشاعة الفاحشة و الاولى عندي ان يتوقف على مطالبتهما و اجتماعهما فيقام الحد عليه لانه لا يخرج الحق عنهما انتهى . و في كشف اللثام ج 2 ص 233 ذكر الوجهين و اختار الثاني بقوله : و هو الاقوى ، و قد ذكر وجهه قبل ذلك بقوله : لانحصار الحق فيهما .