منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم انه قد اتضح انه لا تردد في المطلب على الوجه الاول و الثاني لانه على الاول قذف صريح بالنسبة إلى الام ، و فى الثاني بالنسبة إلى كل واحد منهما مستقلا .

و انما الترديد و الاشكال جار على الوجه الثالث حيث يحتمل الاكراه و الاجبار و الاشتباه فلا حد هناك و ان طالب به كل منهما فان الصيغة مرددة بين زنا هذا أو زنا ذاك و هو في الحقيقة في حكم ان يقال لاحد أنت من زنا ابيك أو امك ، و بوجه نظير ان يقول احد لغيره : يحتمل انك زنيت ، و ذلك لان الزنا بالنسبة إلى كل واحد منهما محتمل ، و مطالبة كل منهما بالحد لا يؤثر شيئا لان معنى مطالبة الاب انه ان كان القذف قذفا لي فانى اطالب القاذف بالحد كما ان معنى مطالبة الام انه ان كان القذف قذفا لي فانا اطالب بالحد فليس الا ان كل واحد منهما محتمل المقذوفية و من المعلوم ان موضوع الحد هو القذف المسلم لا المحتمل ، و كما يعتبر في القذف اللفظ الصريح كذلك يعتبر في المقذوف التعين ، و على ذلك فالشك في تحقق القذف لا في المستحق حتى يقال ان كل واحد منهما مطالب بالحق و الحد ، فيجب أقامته ، ، فان الاستحقاق مشروط بالقذف و المفروض الشك في تحققه .

و قد ظهر بذلك انه لا يتم ما افاده في الجواهر بقوله : قد يمنع ظهور الادلة في ثبوت الحد في الفرض الذي ذكره ايضا و الاصل العدم الخ .

فان الحق انه لا يصدق القذف و الحال هذه و لا تصل النوبة إلى البحث عن ظهور الادلة و عدمه ( 1 ) .

ثم ان مما ذكر في المقام يتضح الحال في فرع آخر ذكره العلامة في القواعد حيث قال في البحث عن المقذوف و عند الكلام عن مثل : يا خال الزاني أو الزانية مثلا : فان اتحد المنسوب اليه فألحد له و ان تعدد و بين فكذا ، و ان أطلق ففى المستحق اشكال ينشأ من المطالبة له بالقصد أو إيجاب حد لهما و كذا لو قال :

1 - أقول : لا يخفى ان صاحب الجواهر قدس الله نفسه قد تفطن لذلك و لذا قال في آخر البحث ص 406 ج 41 : الانصاف تحقق الاشتباه موضوعا و حكما انتهى .

/ 411