لكنه لا يعينه بل يرميه مبهما ، و اخرى لا يعلم و لا يعرف هو ايضا المجرم بعينه كما إذا علم وراى ان أحدهما قد زنى و لم يدر ايا منهما كان هى الزاني ، و ما ذكر من المطالبة بالقصد انما يتم و يأتي في الفرض الاول دون الثاني لانه إذا لم يكن يعرفه فكيف يطالب بقصده فهو في الحقيقة لم يقصد الا الواحد المردد لا المعين .
و قد تحصل من جميع الابحاث ان الاقوى عندنا انه لاحد في المقام و انما يعزر الرامي .
مخالفة سيدنا الاستاذ للشرايع و الجواهر قال المحقق : اما لو قال : ولدتك امك من الزنا فهو قذف للام و هذا الاحتمال اضعف و لعل الاشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال و ان ضعف .
انتهى و ذكر في الجواهر انه لا يخلو عن قوة .
و فيه ان العبارة المذكورة و ان كان يجرى فيها احتمال كون زنا الام عن اكراه مثلا الا ان هذا الاحتمال ضعيف كما صرح بذلك المحقق قدس سره ، فان اللفظة ظاهرة عرفا في انها زنت باختيارها لا انها كانت مكرهة على ذلك ، و مع الظهور العرفي لا يعتنى باحتمال الخلاف و لا يؤخذ بالامكان العقلي .
و على الجملة فقوله : ولدتك امك من الزنا ليس كقوله : ولدت من الزنا و ذلك لتحقق الظهور العرفي ، في المقام دونه فلذا يجب حد الرامي .
رمي المنسوب اليه لا المواجه قال المحقق : و لو قال : يا زوج الزانية فألحد للزوجة و كذا لو قال : يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فألحد لمن نسب إليها الزنا دون المواجه .
أقول : و هذا واضح فان نسبة الزنا في المثال الاول إلى زوجة المخاطب دونه و فى الثاني إلى بنت المخاطب دونه و فى الثالث إلى اخت المخاطب دونه فألحد