منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدكما زان أو لائط ( 1 ) .

قال في الجواهر بعد اختيار عدم الحد في الفرع السابق لا للمواجه و لا للاب و لا للام : و من ذلك يعلم الحال في ما لو قال أحدهما زان ، لا على التعيين الذي استشكل فيه في القواعد من ثبوت حق في ذمته و قد ابهم فلنا المطالبة بالقصد و من ان في ذلك إشاعة الفاحشة و زيادة في الايذاء و التعيير فليس الا إيجاب حد لهما لا يقام الا عند اجتماعهما لانحصار الحد فيهما و فى كشف اللثام : و هو الاقوى : و فيه ما سمعته انتهى .

أقول : الكلام في هذا الفرع هو الكلام في الفرع السابق و الظاهر عدم تحقق القذف و ليس الا احتماله بالنسبة إلى كل واحد منهما .

و اما مطالبته بالبيان و توضيح المراد و القصد ففيه انه لا داعي إلى ذلك و لا دليل على جوازه و ليس وظيفة الحاكم التجسس عن ذلك بعد ان فيه إشاعة الفحشاء و مزيد الايذاء حيث انه إذا طولب بالبيان و شرح ما قصد فيؤل الامر إلى استحقاق الحد بعد ان استحق التعزير بالكلام المبهم و على هذا فيكتفى بالتعزير و يختم الدعوي .

و أضف إلى ذلك انه لا يجرى المطالبة بالقصد في جميع صور المسألة بل انما يجرى في بعضها .

توضيح ذلك ان رمى المعين قسمان : فتارة يعرف هو الشخص المجرم

1 - قال فخر الدين قدس سره في الايضاح ص 503 عند البحث في كلام العلامة المذكور : إذا قال له يا خال الزاني و تعدد ولد أخته أو يا عم الزاني و تعدد أولاد أخيه أو يا جد الزاني و تعدد ولد ولده ، فان بين من مراده ، بالقذف كان حق الحد له و ان لم يبين ففيه اشكال يحتمل ان يلزم بالبيان لان في ذمته حقا قد أبهم مستحقه فليزم تبيانه بحيث يستوفي لله و هذا ضعيف لانه أمر بإشاعة الفاحشة و الاولى عندي ان يتوقف على مطالبتهما و اجتماعهما فيقام الحد عليه لانه لا يخرج الحق عنهما انتهى .

و في كشف اللثام ج 2 ص 233 ذكر الوجهين و اختار الثاني بقوله : و هو الاقوى ، و قد ذكر وجهه قبل ذلك بقوله : لانحصار الحق فيهما .

/ 411