منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أحدكما زان أو لائط ( 1 ) .قال في الجواهر بعد اختيار عدم الحد في الفرع السابق لا للمواجه و لا للاب و لا للام : و من ذلك يعلم الحال في ما لو قال أحدهما زان ، لا على التعيين الذي استشكل فيه في القواعد من ثبوت حق في ذمته و قد ابهم فلنا المطالبة بالقصد و من ان في ذلك إشاعة الفاحشة و زيادة في الايذاء و التعيير فليس الا إيجاب حد لهما لا يقام الا عند اجتماعهما لانحصار الحد فيهما و فى كشف اللثام : و هو الاقوى : و فيه ما سمعته انتهى .أقول : الكلام في هذا الفرع هو الكلام في الفرع السابق و الظاهر عدم تحقق القذف و ليس الا احتماله بالنسبة إلى كل واحد منهما .و اما مطالبته بالبيان و توضيح المراد و القصد ففيه انه لا داعي إلى ذلك و لا دليل على جوازه و ليس وظيفة الحاكم التجسس عن ذلك بعد ان فيه إشاعة الفحشاء و مزيد الايذاء حيث انه إذا طولب بالبيان و شرح ما قصد فيؤل الامر إلى استحقاق الحد بعد ان استحق التعزير بالكلام المبهم و على هذا فيكتفى بالتعزير و يختم الدعوي .و أضف إلى ذلك انه لا يجرى المطالبة بالقصد في جميع صور المسألة بل انما يجرى في بعضها .توضيح ذلك ان رمى المعين قسمان : فتارة يعرف هو الشخص المجرم