منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
للزوجة و للبنت و للاخت دون المواجه نعم يعزر القاذف لحق المواجه .قذف واحد أو قذفان ؟ قال قدس سره : و لو قال : زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالقذف للمواجه ثابت و فى ثبوته للمنسوب اليه تردد قال في النهاية و المبسوط : يثبت حدان لانه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الاخر و نحن لا نسلم انه فعل واحد لان موجب الحد في الفاعل الموجب في المفعول و حينئذ يمكن ان يكون أحدهما مختارا دون صاحبه .إذا قال القاذف لمخاطبه : زنيت بفلانة أو لطت بفلان فرماه إلى الزنا في الاول و اللواط في الثاني .و قد اتفقوا على تحقق القذف بالنسبة إلى المخاطب لدلالة لفظه على وقوعه منه اختيار أو انما اختلفوا في انه قذف واحد فيجب حد واحد أو قذفان : قذف المخاطب و هو معلوم و قذف الرجل المنتسب إليها الزنا ، و فلان المنتسب اليه اللواط ؟ .ذهب الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى في النهاية و المبسوط و الخلاف ( 1 ) إلى الثاني و مال المحقق و جمع آخر إلى الاول .و استدل للقول بوجوب الحدين لتحقق القذفين بان الزنا فعل واحد يقع بين اثنين و نسبة أحدهما اليه بالفاعلية و الاخر بالمفعولية فيكون قذفا لهما و لان كذبه في أحدهما يستلزم كذبه في الاخر لا تحاد الفعل .و قد رد على ذلك ، المحقق قدس سره بعدم تسلم وحدة الفعل حيث ان موجب الحد في الفاعل الموجب في المفعول .و وجهه كما في المسالك ان الموجب في الفاعل التأثير و فى المفعول التأثر و هما