الكلام في التعريض قال المحقق : و كل تعريض بما يكرهه المواجه و لم يوضع للقذف لغة و لا عرفا يثبت به التعزير لا الحد .
.
أقول : ان التعريض على ما قالوا خلاف التصريح و هو الايما و التلويح و لعل معناه الظاهر هو الكناية و كون الكلام موهما ( 1 ) .
قال صاحب الجواهر بعد عبارة المحقق : بلا خلاف أجده فيه بيننا .
ثم قال : نعم عن مالك انه يجعله قذفا عند الغضب دون الرضا انتهى .
و كأنه رحمه الله كانت له عناية بنقل ذلك عن مالك .
و كيف كان فعنده ان التعريض إذا كان عند الغضب فهو قذف و هذا الذي ذكره لا بأس به ، و ذلك لتحقق الدلالة العرفية عند إلقائه في حال الغضب دون مقام الرضا .
قال في الجواهر توجيها لما ذكره مالك من كونه قذفا : يمكن ارادته الدال منه عرفا على ذلك لا غيره مما لم يكن كذلك .
ثم قال : أللهم ان يقال : ان التعريض الذي نفوا الحد فيه دال عرفا بدلالة التعريض الا انها معتبرة في ثبوت القذف للاصل و اعتبار التصريح في ما سمعته من الخبر و بناء الحد على التخفيف و غير ذلك ، و من هنا صرح في الرياض بعدم اعتبار التعريض .
و فيه انه قد تقدم عدم خصوصية للصريح بمعناه اللغوي بل كان يكفى مطلق الدلالة و ان كان بالظهور لا بالصراحة و حينئذ فإذا كان التعريض دالا عرفا على
1 - في مجمع البحرين : الكناية بالكسر و هي ما دل على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة و المجاز بوصف جامع بينهما و يكون في المفرد و المركب و هي التعريض فانه اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح و الاشارة فيختص باللفظ المركب كقول من يتوقع صلة : و الله إني لمحتاج ، فإنه تعريض بالطلب انتهى .