فإذا علم مع قطع النظر عن البينة فهناك يعمل بعلمه و إذا لم يكن كذلك و أريد الاثبات من طريق الشهود فلا بد من الاربعة حتى و لو حصل العلم من الشهادة قبل تمام الاربعة كما أنه كان يحصل العلم غالبا بشهادة بعض الشهود و باقل من الاربعة و مع ذلك كانوا يحكمون بالاربعة لا بدونها .
فتحصل أن التعزير بالاقرار مرة واحدة محل الاشكال .
تعزير الشهود إذا كانوا دون أربع قال المحقق : و لو شهد بذلك دون الاربعة لم يثبت و كان عليهم الحد للفرية .
أقول : بعد أن تحقق أنه في الشهادة في المقام لا بد من شهادة أربعة شهود فهنا نقول : إذا شهد أقل من ذلك فإن شهادتهم لا تؤثر في إثبات الزنا و إقامة الحد على المشهود عليه إلا أنها حيث كانت قذفا و فرية فإنها توجب حد القذف على من شهد بذلك و إن انضمت إلى ما دون الاربعة النساء و ذلك لانه لا أثر لشهادتهن في باب الحدود منفردات أو منضمات لدلالة الاخبار على ذلك .
نعم قد تقبل شهادتهن في الزنا على بعض الوجوه ( 1 ) و لكن القبول هناك لا يستلزم القبول في المقام لورود الدليل هناك و عدم وروده في المقام و إن قال به الصدوقان و ابن زهرة لكن لا دليل يعتمد عليه و يتمسك به في المورد و القياس باطل عندنا معاشر الامامية و الاصل عدم الثبوت في ما دل عليه الدليل مع أن الحدود تدرء بالشبهات ، و خلاف هؤلاء قادح فإن المتبع هو الدليل .
قال المحقق : ويحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على الاصح .
أقول : قد تقدم البحث في ذلك في كتاب القضاء .
1 - فإنه يثبت الزنا بثلاثة رجال و إمرأتين و برجلين و أربع نساء في مورد الجلد فقط راجع الجواهر ج 41 كتاب الشهادات ص 155 .