منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بالمعصية الكبيرة فليس هي إلا اللواط و لم يثبت ذلك فلو كان يثبت ذلك لوجب الحد و إلا فلا تعزير ايضا .و يمكن أن يقال : إن الامر هنا يتصور على وجهين : أحدهما أن ثبوت المعصية محتاج إلى الاربع فبدونه لا يثبت ، و لا حد هناك .ثانيهما أن يقال بثبوته بذلك إلا أنه لا يقام الحد بدون الاربع فإن كان إثبات المعصية منوطا بالاربع فبدونه لا يثبت فلا وجه للحد لعدم ثبوت الفسق .و أما إنه يثبت الا أن الحد كان منوطا بالاربع فهو بعيد جدا لان الحد متعلق باللواط و الزنا على ما هو لسان الادلة كقوله تعالى : ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ) ( 1 ) .هذا مضافا إلى منافاة هذا لما يظهر من صحيح مالك بن عطية المذكورة آنفا حيث ان الامام عليه السلام لم يعزره في المرة الاولى مثلا و هل انه لو كان المقر لا يرجع بعد إقراره الاول كان الامام يستحضره و يعزره ؟ بل الظاهر أنه كان يخلي سبيله و يتركه وترى أنه عليه السلام أمر بالذهاب إلى منزله .و على الجملة فظاهر هذه الرواية خصوصا بقرينة قوله : اذهب إلى منزلك و قوله : لعل مرارا هاج بك ، هو تخصيص إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و عدم قبول الاقرار مرة واحدة و إنه لا يؤثر شيئا فكما انه لا يوجب الحد كذلك لا يوجب التعزير و الا لكان يلزم التعزير على كل أقرار من أقاريره و إن كان يلزم الحد بتمام الاربع و قد استشكل السيد صاحب الرياض قدس سره في الحكم بالتعزير بذلك فراجع .و الحاصل ان المستفاد من الاخبار هو استثناء الزنا و اللواط عن سائر المعاصي في أنه يكتفي فيها بشاهدين أو إقرارين فلا يكتفى فيهما بذلك بل لا بد من أربعة شهود أو أربعة أقارير فقد جعل الشارع الطريق إلى إثباتهما ذلك ، و دون ذلك ليس بحجة و لا أثر له حتى التعزير كما أنه جعل علم الحاكم طريقا اليه