منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 151
نمايش فراداده

بحث في التعزير

تعزير من قال ما يوجب الاذى

فلا يوجب ذلك إذا كان بالنسبة إلى الكافر فلا تعزير هنا كما لا حد .

تعزير من قال ما يوجب الاذى قال المحقق : و كذا كل ما يوجب اذى كقوله : يا أجذم و يا أبرص .

أقول : ان ذكر هذه الجملة هنا زائد لا حاجة إليها أصلا بعد ان صرح بان الملاك الكلى هو كراهة المواجه فكان ينبغى له ان يقتصر على ذكر المثالين عطفا على الامثلة المتقدمة .

و مجرد كونهما راجعين إلى العيوب الجسمانية و من باب نسبة المواجه إلى عيب في بدنه لا يوجب اداء المطلب على النحو المزبور ( 1 ) .

ثم انه لا يبعد عدم الفرق في حرمة التعريض بين ما إذا كان المواجه فطنا متوجها و ما إذا كان بحيث لا يدرك الخير و الشر أو كان بحيث لا يبالى بما قال و لا ما قيل فيه ( 2 ) .

بحث في التعزير ثم انه لما أنجر الكلام إلى تعزير من رمى بما فيه تعريض و إيذاء للغير فقد ناسب ان نبحث في التعزير مطلقا سواء كان من هذا المورد أو غيره .

فنقول : هل يمكن القول بوجوب التعزير في كل الذنوب و المعاصي ام لا ؟ و لا اقل ان نقول : انه يترتب على كل الكبائر ام لا ؟ بعد ان علم ترتب التعزير على

1 - قاله دام ظله العالي جوابا عما أوردته من ان هذا البحث ممتاز عن سابقه باعتبار تعلقه بنسبة أحد غيره إلى ما كان من عيوبه الجسمانية .

2 - إذا كان الملاك هو الايذاء فلا يخلو ما أفاده دام ظله في الفرضين الاخيرين عن كلام فتأمل .