منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما المتجاهر بالفسق فجواز إهانته مما نص عليه في الاخبار ( 1 ) .

ففى رواية هارون بن الجهم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة ( 2 ) .

( و عن قرب الاسناد عن ابى البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه قال : ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق ) ( 3 ) .

نعم غيبته في ما تجاهر به من المعاصي مشكل فيقتصر في غيبته على المعصية المتجاهر بها .

فتحصل ان التعريض و النسبة السو إلى الاشخاص يوجب التعزير ان حصل شرائط التعريض لا مع عدمه و هو في مورد الكافر الرؤية و الاطلاع على ما رأيت في بعض الاخبار الماضية ( 4 ) و فى مورد الفساق الفسق المتجاهر بها و فى غيرهما البدعة في الدين .

ثم لا يخفى ان المحقق رحمه الله نفى في هذا المقام كلا من الحد و التعزير فقال : لا حد و لا تعزير ، و قال في البحث عن المقذوف و عند اشتراطه فيه البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاسلام و العفة : فمن استكملها وجب لقذفه الحد و من فقدها أو بعضها فلا حد و فيه التعزير انتهى .

فحيث انه صرح بلزوم تعزير القاذف إذا قذف الكافر مثلا فلا بد ان يكون قوله في المقام : ( فلا حد و لا تعزير ) متعلقا و مربوطا بالتعريض و عليه فمعني الكلام ان التعريض الذي لو كان بالنسبة إلى المسلم لكان موجبا للتعزير

كذبا لحرمته و إمكان الوقيعة فيه من دونه الخ .

( 1 ) و عن الغنية الاجماع عليه .

2 - و سائل الشيعة ج 8 ب 154 من أبواب أحكام العشرة ح 4 .

3 - و سائل الشيعة ج 8 ب 154 من أبواب أحكام العشرة ح 5 .

4 - و قد علمت ان تلك الاخبار واردة في قذف الكافر و متعلقه بحده لا تعزيره أللهم الا أن يتمسك بتنقيح المناط .

/ 411