منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و اما المتجاهر بالفسق فجواز إهانته مما نص عليه في الاخبار ( 1 ) .ففى رواية هارون بن الجهم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة ( 2 ) .( و عن قرب الاسناد عن ابى البخترى عن جعفر بن محمد عن ابيه قال : ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق ) ( 3 ) .نعم غيبته في ما تجاهر به من المعاصي مشكل فيقتصر في غيبته على المعصية المتجاهر بها .فتحصل ان التعريض و النسبة السو إلى الاشخاص يوجب التعزير ان حصل شرائط التعريض لا مع عدمه و هو في مورد الكافر الرؤية و الاطلاع على ما رأيت في بعض الاخبار الماضية ( 4 ) و فى مورد الفساق الفسق المتجاهر بها و فى غيرهما البدعة في الدين .ثم لا يخفى ان المحقق رحمه الله نفى في هذا المقام كلا من الحد و التعزير فقال : لا حد و لا تعزير ، و قال في البحث عن المقذوف و عند اشتراطه فيه البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاسلام و العفة : فمن استكملها وجب لقذفه الحد و من فقدها أو بعضها فلا حد و فيه التعزير انتهى .فحيث انه صرح بلزوم تعزير القاذف إذا قذف الكافر مثلا فلا بد ان يكون قوله في المقام : ( فلا حد و لا تعزير ) متعلقا و مربوطا بالتعريض و عليه فمعني الكلام ان التعريض الذي لو كان بالنسبة إلى المسلم لكان موجبا للتعزير