منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الايذاء و الاهانة بمقتضى الاخبار السابقة .يمكن ان يقال باستفادة ذلك منها بلحاظ ذكر اشياء اخر فيها ايضا يوجب التعزير كما هو المصرح به فيها .ففى رواية إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليه ادب فان عاد ادب فان عاد ادب و ليس عليه حد ( 1 ) .و عن ابى بصير قال : قلت : آكل الربا بعد البينة قال : يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل ( 2 ) .بل لعله ورد التعزير ( 3 ) في بعض الصغائر ايضا كما انه قد ورد موارد لم يقع هناك تعزير فقد روى ان الخثعمية أتت رسول الله عليه و آله في حجة الوداع تستفتيه في الحج و كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه و آله ، فاخذ ينظر إليهما و أخذت تنظر اليه فصرف النبي صلى الله عليه و اله وجه الفضل عنها و قال : رجل شاب و إمرأة شابة فخشيت ان يدخل بينهما الشيطان ( 4 ) .ترى انه صلوات الله عليه صرف وجه الفضل و لم يعزره .و على الجملة فلم يرد نص يدل على ان كل من فعل ذنبا و أتى بمحرم يعزر بل من يقول بذلك فإنما هو من باب الاستظهار و الاستفادة من تلك الروايات