الايذاء و الاهانة بمقتضى الاخبار السابقة .
يمكن ان يقال باستفادة ذلك منها بلحاظ ذكر اشياء اخر فيها ايضا يوجب التعزير كما هو المصرح به فيها .
ففى رواية إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليه ادب فان عاد ادب فان عاد ادب و ليس عليه حد ( 1 ) .
و عن ابى بصير قال : قلت : آكل الربا بعد البينة قال : يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل ( 2 ) .
بل لعله ورد التعزير ( 3 ) في بعض الصغائر ايضا كما انه قد ورد موارد لم يقع هناك تعزير فقد روى ان الخثعمية أتت رسول الله عليه و آله في حجة الوداع تستفتيه في الحج و كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه و آله ، فاخذ ينظر إليهما و أخذت تنظر اليه فصرف النبي صلى الله عليه و اله وجه الفضل عنها و قال : رجل شاب و إمرأة شابة فخشيت ان يدخل بينهما الشيطان ( 4 ) .
ترى انه صلوات الله عليه صرف وجه الفضل و لم يعزره .
و على الجملة فلم يرد نص يدل على ان كل من فعل ذنبا و أتى بمحرم يعزر بل من يقول بذلك فإنما هو من باب الاستظهار و الاستفادة من تلك الروايات
1 - الكافي ج 7 ص 247 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 242 ح 9 . 3 - وهنا موارد أخر صرح بالروايات بالتعزير فيها ، منها : مطاوعة المرأة لزوجها في افطار رمضان فانه يضرب كل واحد منهما خمسة و عشرين سوطا . الكافى 7 ص 242 ح 12 . و منها : إتيان الاهل و هي حائض فانه يضرب خمسة و عشرين سوطا الكافي 7 ص 242 ح 13 . و منها : شهود الزور كما في رواية سماعة ح 16 إلى ذلك من الموارد بل ذكر المجلسي قدس سره في رسالته الفارسية في الحدود و القصاص ص 60 ان التعزير على خمسين نوعا ثم ذكر تلك الموارد و بعد ان فرغ منها قال في ص 66 : لم يضنبط التعزيرات على النهج المذكور في هذه الرسالة في كتاب احد من علماء السلف رضوان الله عليهم بل لم يذكروا عشرا منها و انما ذكروا بعضا منها متفرقة . ( 4 ) المبسوط ج 4 ص 160 .