منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و نظائرها و الامثلة المذكورة فيها و على هذا فيترتب التعزير على فعل المعصية بما يراه الحاكم مصلحة .و حينئذ فلو استفيد من تلك الاخبار الواردة في المعاصي الخاصة أن الملاك الكلى و المعيار الوحيد هو الذنب و إنما كان ذكر هذه الامور من باب المثال فلا كلام و الا فيشكل الامر في التعزير على مطلق المعاصي .و الانصاف أن مجال الاشكال في استفادة ذلك منها واسع و ذلك لوجهين : أحدهما ما ذكره البعض من انه لا يستفاد منها ترتب التعزير على كل ذنب من جهة اختلاف المراتب .و هذا الاشكال وارد جدا فترى الاختلاف الفاحش في المعاصي بحسب العقوبات و الفساد المرتب عليها فمنها ما يوجب الرجم ، و منها ما يوجب القتل ، و منها ما يوجب القطع ، و منها ما يوجب الجلد ، و منها ما يترتب عليه عقوبة واحدة ، و منها ما يترتب عليه عقوبتان ، بل و ربما يختلف عقوبات أقسام من معصية واحدة و هكذا و لا شك في أن هذه الاختلافات كاشفة عن اختلاف مراتب المعاصي و مبغوضيتها و انها ليست على نسق واحد فالقول بأن الملاك هو الدنب و ان ما ذكر في الروايات كان من باب المثال بلا خصوصية أصلا و انما ذكرت هذه الامثلة لمصالح و جهات عارضية مثلا لا يخلو عن إشكال بل و من هذا يظهر الاشكال فيما ذكرناه سابقا من ترتب التعزير على الايذاء فإن هذا أيضا بإطلاقه تام و يشكل الالتزام بأن كل أذية قليلة كانت أو كثيرة و في أي حالة من الحالات توجب التعزير نعم لا شك في حرمة إيذاء المؤمن و أما التعزير مطلقا فمشكل لاختلاف مراتب الاذية و لذا قد صار أمر التعزير موكولا إلى الحاكم حتى يختار ما هو الاصلح و المناسب قليلا أو كثيرا بل وجودا وعد ما .و الحاصل أنه يشكل الحكم بأن ملاك التعزير هو جامع الذنب ، و ذلك لانه ربما لا يصلح له الا التعزير و آخر لا يصلح له الا التوبة .