ثانيهما : ثبوت موارد قد تحققت المعصية و لم يحكم المعصوم عليه السلام بالتعزير و منها ما تقدم سابقا في مسألة : لا يرجم من كان لله عليه حد ( 1 ) من نداء الامام أمير المؤمنين صلوات الله عليه و آله عند رجم المرأة التي أقرت بالزنا : إن من لله عليه حد مثل الحد الذي عليها فإنه لا يقيم الحد ، و قد ورد هناك أنه انصرف الناس كلهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام .
و قد وقع مثل ذلك في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مرة .
ترى التصريح في هذه الاخبار بانصراف الناس و رجوعهم جميعا و لم يرد فيها أن الامام عليا عليه السلام قد أمر بتعزيرهم مع إقرارهم بالمعصية عملا .
استدلالان آخران على وجوب التعزير لكل معصية ثم إن هنا أمران آخران قد يستدل بهما في إثبات التعزير على كل ذنب .
أحدهما حفظ النظام .
تقريره أن الاسلام قد اهتم بحفظ النظام المادي و المعنوي و إجراء الاحكام على مجاريها و من الطبيعي أن هذا يقتضي أن يعزر الحاكم كل من خالف النظام .
ثانيهما : الروايات الدالة على أن لكل شيء حدا و من تعدى ذلك الحد كان له حد ( 2 ) .
و قد حكى بعض المعاصرين قدس سره الامر الاول ثم قال : و يدل عليه أيضا النصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة الدالة على أن للحاكم التعزير و التأديب حتى في الصبي و المملوك إلخ ( 3 ) .
و مع ذلك فقد أورد عليه بقوله : و يمكن أن يقال : ما ذكر في حفظ النظام يمكن
1 - راجع الدر المنضود ج 1 ص 433 و و سائل الشيعة ج 18 ب 31 من مقدمات الحدود ح 1 و 2 و 3 . ( 2 ) و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 . 3 - جامع المدارك الطبع 1 ج 7 ص 97 و 98 .