منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فيه الاكتفاء بالنهي عن المنكر و أما لزوم التعزير فلا يستقل به العقل .و نحن أيضا نقول : أنه و ان كان أصل الكلام و الكبرى الكلية جيدا لا يقبل الانكار و الاشكال فإنه لا شك في أنه لابد من الاحتفاظ على نظام أمور الامة ما دية و معنوية و إقامة قوائم عرشه على الكاهل و لا يجوز لاحد ان يحدث ما يخل بنظام الامة الاسلامية فإن القوانين الالهية و المناهج الدينية و الا نظمة الشرعية كلها مجعولة و مقررة لايجاد النظم في المجتمع و استقراره في العالم الاسلامي فإن القتل يوجب تلف النفوس ، و الزنا يوجب ضياع النسل و هكذا سائر المحرمات الشرعية يوجب خللا في ناحية من العيش و بالجملة فهذا مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه .الا أن الله تعالى قد قرر طرقا و مناهج لحفظ النظام و صيانته كالحدود المقررة و العقوبات الخاصة و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر بمراحلهما و مراتبهما المختلفة ، و اما حفظه بشيء آخر غير ما جعله الشارع من الحدود ، و التعزيرات في موارد منصوصة في الكتاب أو السنة ، و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر في تلك الموارد فلا يستقل به العقل ، و يشكل جدا في موارد لم يجعل له الشارع عقوبة حدا أو تعزيرا و لم ينص بها القول بوجوب هذه العقوبة الخاصة أعني التعزير مع عدم العلم بوصوله من الشارع أو العلم بالعدم .و على الجملة فالعقل مستقل بقبح الاخلال في النظام و منعه و لزوم حفظه و بقائه لكن الشارع قد أقدم على طرق الاحتفاظ به بإتيان الواجبات و ترك المحرمات بما قرره بلسان القرآن الكريم : و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ( 1 ) إلى ذلك من الآيات الكريمة و الروايات الشريفة الواردة في هذا الموضوع فإن الهدف من الامر و النهى هو الحفاظ على الواجبات وردع الناس عن المحرمات كما أن من الطرق التي سلكها الشارع للوصول إلى هذا الهدف هو ما أوعد به من العقوبات في الاخرة و العذاب الاليم و النكال الدائم ، و من العقوبات هى التي قررها في هذا العالم على بعض