منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 164
نمايش فراداده

وهنا فروع :

الكلام في المجنون

الكلام في المجنون قال المحقق : و كذا المجنون .

أي إذا قذف احدا و كان القاذف مجنونا فلا حد عليه فانه كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم كذلك رفع القلم عن المجنون حتى يفيق و عدم الخلاف أو الاجماع المذكور آنفا متعلق بكل واحد منهما ، و رواية فضيل بن يسار المتقدمة ناطقة بذلك فراجع .

لكنه يعزر على ذلك و ان كان لابد من تقييد بتعزيره - كالصبى - بكونه ممن يرجى منه الكف بتعزيره لحصول نوع من التميز له فانه لو لا ذلك لكان تعزيره لغوا و قبيحا عقلا .

وهنا فروع : منها : انه لو كان جنونه أدواريا و قد قذف في دور الصحة حد .

قال في الجواهر بعد ذلك : و لو حال الجنون ثم قال : مع احتمال تأخره إلى دور العقل .

و مثله ما لو قذف و كان عاقلا لكنه بعد ذلك و قبل اقامة الحد عليه جن ، فقد حكم قدس سره فيه بما حكم في المجنون الادوارى فيجوز حده و لو في حال الجنون .

و هذا في الذهن عجيب و ذلك لانه لا فائدة في اجراء الحد على المجنون الا انه قد دلت على ذلك الرواية .

فعن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط فقال : ان كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به