الكلام في المجنون قال المحقق : و كذا المجنون .
أي إذا قذف احدا و كان القاذف مجنونا فلا حد عليه فانه كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم كذلك رفع القلم عن المجنون حتى يفيق و عدم الخلاف أو الاجماع المذكور آنفا متعلق بكل واحد منهما ، و رواية فضيل بن يسار المتقدمة ناطقة بذلك فراجع .
لكنه يعزر على ذلك و ان كان لابد من تقييد بتعزيره - كالصبى - بكونه ممن يرجى منه الكف بتعزيره لحصول نوع من التميز له فانه لو لا ذلك لكان تعزيره لغوا و قبيحا عقلا .
وهنا فروع : منها : انه لو كان جنونه أدواريا و قد قذف في دور الصحة حد .
قال في الجواهر بعد ذلك : و لو حال الجنون ثم قال : مع احتمال تأخره إلى دور العقل .
و مثله ما لو قذف و كان عاقلا لكنه بعد ذلك و قبل اقامة الحد عليه جن ، فقد حكم قدس سره فيه بما حكم في المجنون الادوارى فيجوز حده و لو في حال الجنون .
و هذا في الذهن عجيب و ذلك لانه لا فائدة في اجراء الحد على المجنون الا انه قد دلت على ذلك الرواية .
فعن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط فقال : ان كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به