منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ( 1 ) .

يعنى انه يقام عليه الحد مطلقا و لو في حال جنونه .

و هذه الرواية و ان ورد في عاقل عرض عليه الجنون بعد ما أوجب عليه الحد لكن لا فرق بينه و بين الادوارى في دور عقله .

و لكن هنا احتمالان يرتفع بكل واحد منهما الاستبعاد المذكور عن اقامة الحد في حال الجنون .

أحدهما : انه يحتمل كون المراد من : ( خولط ) ضعف العقل و ما هو كمقدمات الجنون لا الجنون المحض فانه لا معنى لجلد المجنون و هو لا يدرك لماذا يجلد و ما هو الاثر المترتب على ذلك ؟ .

ثانيهما : انه و ان كان الجنون هو الجنون المصطلح الخالص الا ان المراد من قوله : كائنا ما كان ، ليس هو ما ذكر من تعميم الحكم بالنسبة إلى حال العقل و الجنون بل المراد ان الحد لا يسقط عنه مطلقا و ان كان بعد ، مجنونا الا ان ذلك لا يلازم إيقاع الحد و إقامته ايضا في حال الجنون فلو فرض ظهور ( خولط ) في الجنون فلا بد من ان يكون المراد من : كائنا ما كان ، ما ذكرنا ، حتى يرتفع الاشكال و لا يراد منه الجنون و غيره عقلا و الا فليشمل حال النوم و اليقظة بل و حال الموت ايضا .

لا يقال : ان الاطلاق بمناسبة الحكم و الموضوع يشمل خصوص حالتي الجنون و العقل دون تلك الحالات المختلفة كالنوم و الموت و غير ذلك ( 2 ) .

لانا نقول : ان الاطلاق منصرف عن الضرب في حال الجنون لانه لغو و قبيح عقلا إذا فلا بد من ان يراد من قوله : كائنا ما كان ، ان الحد عليه مطلقا الا انه يقام عليه بعد افاقته .

و على الاجمال فلا بد من الاخذ بواحد من هذين الاحتمالين فان الجلد في حال الجنون المحض مما لا يساعده العقل بل ينكره اشد الانكار .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 9 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .

2 - أورده هذا العبد .

/ 411