منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ( 1 ) .يعنى انه يقام عليه الحد مطلقا و لو في حال جنونه .و هذه الرواية و ان ورد في عاقل عرض عليه الجنون بعد ما أوجب عليه الحد لكن لا فرق بينه و بين الادوارى في دور عقله .و لكن هنا احتمالان يرتفع بكل واحد منهما الاستبعاد المذكور عن اقامة الحد في حال الجنون .أحدهما : انه يحتمل كون المراد من : ( خولط ) ضعف العقل و ما هو كمقدمات الجنون لا الجنون المحض فانه لا معنى لجلد المجنون و هو لا يدرك لماذا يجلد و ما هو الاثر المترتب على ذلك ؟ .ثانيهما : انه و ان كان الجنون هو الجنون المصطلح الخالص الا ان المراد من قوله : كائنا ما كان ، ليس هو ما ذكر من تعميم الحكم بالنسبة إلى حال العقل و الجنون بل المراد ان الحد لا يسقط عنه مطلقا و ان كان بعد ، مجنونا الا ان ذلك لا يلازم إيقاع الحد و إقامته ايضا في حال الجنون فلو فرض ظهور ( خولط ) في الجنون فلا بد من ان يكون المراد من : كائنا ما كان ، ما ذكرنا ، حتى يرتفع الاشكال و لا يراد منه الجنون و غيره عقلا و الا فليشمل حال النوم و اليقظة بل و حال الموت ايضا .لا يقال : ان الاطلاق بمناسبة الحكم و الموضوع يشمل خصوص حالتي الجنون و العقل دون تلك الحالات المختلفة كالنوم و الموت و غير ذلك ( 2 ) .لانا نقول : ان الاطلاق منصرف عن الضرب في حال الجنون لانه لغو و قبيح عقلا إذا فلا بد من ان يراد من قوله : كائنا ما كان ، ان الحد عليه مطلقا الا انه يقام عليه بعد افاقته .و على الاجمال فلا بد من الاخذ بواحد من هذين الاحتمالين فان الجلد في حال الجنون المحض مما لا يساعده العقل بل ينكره اشد الانكار .