منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و يستفاد من قوله عليه السلام : لا مكانك إياه ، انه كان مميزا كما اشترط تمييزه في الجواهر و الا فليس عليه التعزير .و أما الخبر الوارد في تعزيره على السرقة فهو عدة روايات مذكورة في ب 28 من أبواب السرقة و يأتي ذكرها في موضعه انشاء الله تعالى .و الحاصل انا نقول بتعزيره في هذه الموارد لكن لا يستفاد من الاخبار الواردة في الموردين حكم كلى ينفعنا في جميع الموارد فالتعدي إلى كل المعاصي و منها المقام مشكل و لا دليل على ما ذكره المحقق من تعزيره فيه .أللهم الا أن يكون في ذلك إجماع كما نقل عن الغنية أو عدم خلاف يستكشف منه ذلك .لكن فيه اشكالا بل سيرة المتشرعة على خلاف ذلك و لا نرى أحدا يعزر الصغار بترك الصوم مثلا قبل التكليف و إن كانوا يأمرونهم بالصلاة للتمرين لكنهم لا يعزرونهم و لذا ترى أن صاحب الجواهر لم يتمسك هنا بالاجماع و لا برواية كما ان صاحب الرياض قال في المقام : و وجه التعزير فيهما مع القيد قيد التميز حسم مادة الفساد و هو الاصل في شرعية الحدود و التعزيرات و الا فلم اجد نصا بتعزيرهما هنا انتهى .هذا و لكن قد علمت ان من جملة الاخبار الواردة في المقام خبر يونس ب 5 ح 5 من باب القذف و فيه : كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى .فعليه حد الفرية و على البالغ حد الادب .و هو صريح بان الصبي المفتري أي القاذف يجب حده .و أما اشتمال الخبر على الحكم المخالف للقواعد الشرعية فهو قادح في المطلب لانه لا يسقط الخبر بذلك عن حد الاعتبار بالنسبة إلى باقى احكامه .و قد تحصل من هذه الابحاث انه لا حد على الصبي و ان قذف مسلما بالغا حرا فضلا عن غيره .