و منها : انه لو قذف و لكن وقع هناك نزاع فادعى القاذف انه كان حين القذف صبيا و انه وقع القذف حين صباه ، و قال المقذوف بانه قذف في حال كبره ، أو انه مع اعتوار حال جنون قطعا ادعى القاذف صدور القذف عنه و هو مجنون و أنكر ذلك المقذوف مدعيا انه وقع منه حال الافاقة و السلامة فما هو الحكم هناك ؟ - بعد وضوح الثمرة المترتبة على هذا الاختلاف لانه لو ثبت وقوعه في حال الكبر أو السلامة لوجب حده للقذف و الا فلا - .
قال العلامة في القواعد : قدم قول القاذف و لا يمين انتهى .
و قد وجهه في الجواهر بقوله : و لعله للشبهة بعد عدم الالتفات إلى الاصول هنا الخ .
أقول : اما عدم اليمين في المقام فلعدم مشروعيته فيه - للروايات ( 1 ) .
و لابتناء الامر على التخفيف و الا كتفا بالشبهة في الدرء .
و اما التمسك بدرء الحدود للشبهة فلعله لتعارض الاصل في احدى الناحيتين بالاصل في الاخرى فيسقطان و يرجع إلى قاعدة الدرء .
1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال : هذا قذفني و لم تكن له بينة فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه ، فقال : لا يمنين في حد و لا قصاص في عظم ، و سائل الشيعة ج 18 ب 24 من مقدمات الحدود ح 1 . عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث : قال : لا يستحلف صاحب الحد . و سائل الشيعة ح 2 . عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : ان رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال : انه افترى علي فقال علي عليه السلام للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ فقال : لا ، ثم قال عليه السلام للمتعدي : ألك بينة ؟ قال فقال : مالي بينة فاحلفه لي قال علي عليه السلام : ما عليه يمين و سائل الشيعة ح 3 . و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ادرأوا الحدود بالشبهات و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حد . و سائل الشيعة ح 4 .