منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 167
نمايش فراداده

في اشتراط القصد

و يمكن الاشكال بعدم التعارض في المقام حيث ان اصالة عدم كون القذف في حال الصغر لا تثبت كون القذف في حال الكبر فان هذا اثر عقلي لها و ليس أثرا شرعيا لها كى يترتب عليها و هذا بخلاف اصالة عدم القذف في حال الكبر فانه يترتب عليها عدم الحد فهذا الاصل جار دون الاخر .

نعم هنا كلام و هو انه إذا توافق الاصل و قاعدة الدرء فهل هناك تقدم و تأخر ام لا ؟ و الظاهر ان الاصل يقدم عليها و ذلك لان الدرء موقوف على الشبهة ، و لا شبهة مع جريان الاصل الموضوعي كى تدر فان مقتضاه الحكم بعدم قذفه في حال الكبر فلم يكن هناك شبهة أصلا .

في اشتراط القصد ثم انه يعتبر في حد القاذف القصد فلو قذف بلا قصد كما في النائم و الغافل و الساهي فلا يحد .

و المراد من السهو هو سبق اللسان بان أراد ان يقول كلمة طيبة فسبق لسانه و ألقى كلمة سوء و تفوه بنسبة الفحشاء مثلا إلى احد .

و فى الرياض : بلا خلاف بل عليه الاجماع في التحرير و غيره و هو الحجة إلخ ( 1 ) .

و فى الجواهر : و كذا يعتبر فيه ايضا القصد ضرورة عدم شيء على القاصد كالساهي و النائم و الغافل ، و على كل حال فلا حد و لا تعزير على القاصد الخ ( 2 ) .

نعم يشكل الامر في بعض الموارد فان هذا البحث ليس منقحا كاملا لانه إذا القى الكلمة الخبيثة كلفظ : يا زاني أو : أمك زانية ، لكنه ليس بصدد النسبة بل في مقام الفحش عند النزاع و الجدال أو ذلك فاللافظ هنا لم يقصد النسبة و لذا

1 - رياض المسائل ج 2 ص 485 .

( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 414 .