منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و منها : انه لو قذف و لكن وقع هناك نزاع فادعى القاذف انه كان حين القذف صبيا و انه وقع القذف حين صباه ، و قال المقذوف بانه قذف في حال كبره ، أو انه مع اعتوار حال جنون قطعا ادعى القاذف صدور القذف عنه و هو مجنون و أنكر ذلك المقذوف مدعيا انه وقع منه حال الافاقة و السلامة فما هو الحكم هناك ؟ - بعد وضوح الثمرة المترتبة على هذا الاختلاف لانه لو ثبت وقوعه في حال الكبر أو السلامة لوجب حده للقذف و الا فلا - .قال العلامة في القواعد : قدم قول القاذف و لا يمين انتهى .و قد وجهه في الجواهر بقوله : و لعله للشبهة بعد عدم الالتفات إلى الاصول هنا الخ .أقول : اما عدم اليمين في المقام فلعدم مشروعيته فيه - للروايات ( 1 ) .و لابتناء الامر على التخفيف و الا كتفا بالشبهة في الدرء .و اما التمسك بدرء الحدود للشبهة فلعله لتعارض الاصل في احدى الناحيتين بالاصل في الاخرى فيسقطان و يرجع إلى قاعدة الدرء .