تحققت بالاختيار أو بالاكراه بأن أخذ يد غيره و لوثه بالنجاسة ، بل هذا يحتاج إلى الاختيار و لم يردد أحد في سقوط الحد و التعزير إذا قذف مكرها على ذلك .
و قد ادعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك بل الاجماع في التحرير و غيره كالسابق .
اشتراط الحرية قال المحقق : و هل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية ؟ قيل : نعم ، و قيل : لا يشترط فعلى الاول يثبت نصف الحد و على الثاني يثبت الحد كاملا و هو ثمانون .
و يمكن التعبير عن المسألة بأنه هل عبودية القاذف توجب نقص الحد إلى النصف أم لا ؟ .
و في المسألة قولان : أحدهما : ما ذهب اليه الشيخ في المبسوط و ابن بابويه في الهداية ( 1 ) و هو أنه يشترط ذلك .
ثانيهما : ما ذهب اليه أكثر الاصحاب كما عبر كذلك في المسالك قال : و منهم الشيخ في النهاية و الخلاف و المصنف في النافع و ان توقف هنا ، و هو أنه لا يشترط الحرية في ثبوت الحد الكامل بل ادعى عليه جماعة الاجماع .
و قد استدل للقول الاول بالكتاب و السنة .
أما الكتاب فقوله تعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ( 2 ) .
و اما السنة ففى خبر القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
1 - الهداية ص 67 و المبسوط ج 8 كتاب الحدود ص 16 . 2 - سورة النساء الآية 25 .