منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين و قال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب ( 1 ) .و استدل المشهور ايضا بالكتاب و السنة : أما الكتاب فقوله تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون ) ( 2 ) .وجه الاستدلال ان لفظة : ( الذين ) جمع معرف باللام و هو يفيد العموم فيشمل الحر و العبد .و اما السنة فهي اخبار مستفيضة بل لعلها فوق ذلك و إليك هذه الاخبار : .عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل : إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا ( 3 ) .و عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين و قال : هذا من حقوق الناس ( 4 ) .و عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : يجلد ثمانين .قلت : فانه زنى ، قال : يجلد خمسين ( 5 ) .و عن سماعة قال : إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا ( 6 ) .و عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عبد