منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين و قال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب ( 1 ) .

و استدل المشهور ايضا بالكتاب و السنة : أما الكتاب فقوله تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون ) ( 2 ) .

وجه الاستدلال ان لفظة : ( الذين ) جمع معرف باللام و هو يفيد العموم فيشمل الحر و العبد .

و اما السنة فهي اخبار مستفيضة بل لعلها فوق ذلك و إليك هذه الاخبار : .

عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل : إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا ( 3 ) .

و عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين و قال : هذا من حقوق الناس ( 4 ) .

و عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : يجلد ثمانين .

قلت : فانه زنى ، قال : يجلد خمسين ( 5 ) .

و عن سماعة قال : إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا ( 6 ) .

و عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عبد

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب القذف ح 15 .

2 - سورة النور ، الآية 4 .

( 3 ) و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 1 .

4 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 4 .

5 - و سائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 5 .

6 - و سائل الشيعة ح 18 ب 4 من أبواب حد القذف ح 6 .

/ 411