منضود فی أحکام الحدود

محمدرضا گلپايگاني

نسخه متنی -صفحه : 411/ 18
نمايش فراداده

الاحصان و لا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه ( 1 ) و ذكر رحمه الله ان في الايلاج في الدبر القتل سواء كان المتفاعلان على الاحصان أو على الاحصان ( 2 ) فهو قدس سره أفتى بجلد الموقب مطلقا سواء كان محصنا أو غيره .

و قال العلامة أعلى الله مقامه في المختلف : و به قال السيد المرتضى و ابن أبي عقيل و سلار و أبو الصلاح ، و قال الصدوق و أبوه في رسالته : و أما اللواط فهو ما بين الفخذين فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم ، و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف ، ثم قال بعد ذلك أبوه : فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم ، و هذا يعطي أن القتل يجب بالتفخيذ و كلام ابن الجنيد يدل عليه ايضا ، و ابن إدريس اختار ما ذهب اليه المفيد و هو الاقرب ( 3 ) .

و ظاهر كلام هذين هو القتل في الموقب بواحد من الانحاء الثلاثة محصنا أو محصن و أما الايقاب فقد قالا بأنه كفر بالله ، و هذا من باب التاكيد و التشديد في هذه المعصية .

و الحاصل أن الحكم في صورة الايقاب هو القتل مطلقا بلا خلاف في ذلك إلا عن بعض متأخري المتأخرين على ما حكاه في الرياض ، و قد ذهب اليه بعض المعاصرين للجمع بين الروايات بنظره .

و إنما الخلاف في موضعين : أحدهما في أن الفخذين و الاليين كالدبر في الحكم كما ذهب اليه الصدوقان أم لا .

ثانيهما في أنه هل أنه يفرق بين الاحصان و عدمه على ما ذهب اليه بعض في الايقاب أم لا ؟ .

و اللازم هو المراجعة إلى الاخبار و استفادة الحكم منها إن أمكن ذلك و إلا فالمرجع هو الاجماع إن كان و الا فيتمسك بقاعدة الدرء .

1 - المقنعة ص 785 .

( 2 ) المقنعة ص 785 .

3 - مختلف الشيعة ص 764 .