منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قال الشيخ المحدث الحر العاملي : باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا و يقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه و عقله و اختياره .عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الملوط حده حد الزاني ( 1 ) .ظاهره وقوع الايقاب لا التفخيذ مثلا على ما يستعمل فيه اللواط في بعض المواقع فمقتضى ذلك عدم الفرق بين الاحصان و غيره .و عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك ( 2 ) .وهنا ذكر أن حد الايقاب هو القتل بصورة مطلقة .عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حد اللوطي مثل حد الزاني ، و قال : ان كان قد أحصن رجم و الا جلد ( 3 ) .و عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال : قلت فما على المأتي به ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو محصن ( 4 ) .عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام .أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم و إن لم يكن محصنا جلد الحد ( 5 ) .و عن أبي البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه