منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الظاهر المصرح به في السرائر بل ظاهرهم الاجماع عليه كما في جملة من العبائر و منها الانتصار و الغنية و هو الحجة ( ثم قال : ) مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملة منها الاشارة و لكن بإزائها نصوص أخر دالة على أن حد اللوطي حد الزاني إن كان قد أحصن رجم و إلا جلد إلا أنها شاذة لا عامل بها موافقة للتقية كما صرح به شيخ الطائفة حاملا لها عليها تارة و أخرى على الايقاب لتسميته xلواطا أيضا اتفاقا فراجع .

فترى انه لم يدع اتفاق النص بل إنما ادعى استفاضة النصوص و صرح بوجود نصوص أخر على خلافها .

كما و أنه رحمه الله لم يدع عدم الخلاف فتوى بل و صرح باختيار بعض متأخري المتأخرين باشتراط الاحصان مضافا إلى الايقاب ، في قتل الفاعل أو رجمه فراجع و هذا أحسن من قول الجواهر ، و ذلك لوجود الاختلاف فيهما .

و كيف كان فكلمات العلماء هنا مختلفة فالمستفاد من بعضها أن اللواط موجب للقتل سواء كان بالايقاب أو بغيره إذا كان محصنا و المراد من الغير هو التفخيذ مثلا و من بعضها أن القتل مختص بصورة الايقاب أما في غيرها فالجلد .

و إليك بعض الكلمات : قال الشيخ قدس سره بعد أن قسم اللواط على ضربين أحدهما الايقاع في الدبر ثانيهما إيقاع الفعل فيما دونه و إن الحكم في الاول القتل بالصور الخاصة - : و الضرب الثاني من اللواط و هو ما كان دون الايقاب فهو على ضربين : إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم و إن كان محصن كان عليه الجلد مأة جلدة ( 1 ) .

و تبعه ابن البراج و ابن حمزة على ما في المختلف .

و قال الشيخ المفيد قدس سره : إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مأة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين بالغين ، و لا يراعى في جلدهما عدم

1 - النهاية ص 704 .

/ 411